للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِقْرَارٍ) وَإِصْدَاقٍ وَضَمَانٍ؛ (صَحَّ) لِأَهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ، وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لَا بِذَمَّتِهِ، (وَتَبِعَ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ (بِهِ) ؛ أَيْ: بِمَا لَزِمَهُ بِذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ (بَعْدَ فَكِّهِ) ؛ أَيْ: الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ مَنَعَ تَعَلُّقِهِ بِمَالِهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ السَّابِقِ عَلَيْهِ، فَإِذَا اسْتَوْفَى فَقَدْ زَالَ الْمُعَارِضُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ.

(وَلَوْ عَزَا مَا أَقَرَّ بِهِ لِمَا قَبْلَ حَجْرٍ) أَوْ بَعْدَهُ؛ بِأَنْ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْهُ كَذَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أُطْلِقَ، (وَكَذَا مَا ثَبَتَ) عَلَى الْمُفْلِسِ (بِنُكُولٍ) عَنْ الْيَمِينِ بَعْدَ تَوَجُّهِهَا عَلَيْهِ، فَيُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ، وَ (لَا) كَذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ (بِبَيِّنَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ يُشَارِكُ بِهِ صَاحِبُهُ الْغُرَمَاءَ؛ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ.

(وَإِنْ جَنَى) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا أَوْ قِصَاصًا، وَاخْتِيرَ الْمَالُ؛ (شَارَكَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءَ) ؛ لِثُبُوتِ حَقِّهِ عَلَى الْجَانِي بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ؛ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْجَانِي قَبْلَ الْحَجْرِ، (وَقُدِّمَ) - بِالْبِنَاءِ. لِلْمَفْعُولِ - (مَنْ جُنِيَ عَلَيْهِ قِنُّهُ) ؛ أَيْ الْمُفْلِسُ (بِهِ) ؛ أَيْ: بِالْقِنِّ الْجَانِي؛ كَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ؛ كَمَا يُقَدَّمُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِهِ. (وَيَتَّجِهُ) مَحَلُّ تَقْدِيمِ حَقِّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ بِالْقِنِّ الْجَانِي (مَا لَمْ يَكُنْ) جَنَى الْقِنُّ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) مَعَ جَهْلِهِ التَّحْرِيمَ وَعَدَمِ وُجُوبِ الطَّاعَةِ، فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِإِذْنِهِ فَلَا تَقْدِيمَ؛ (لِتَعَلُّقِهَا) حِينَئِذٍ (بِذِمَّتِهِ) ؛ أَيْ: السَّيِّدِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْجَانِي، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ؛ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ مُتَّجِهٌ

الْحُكْمُ (الثَّانِي) : مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ (إنْ وَجَدَ عَيْنَ مَا بَاعَهُ) لِلْمُفْلِسِ (أَوْ) عَيْنَ مَا (أَقْرَضَهُ) لَهُ (أَوْ) عَيْنَ مَا (أَصْدَقَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ) الْمَهْرُ بِفِرَاقِهِ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، (أَوْ أُسْقِطَ) ؛ كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ - وَقَدْ أَفْلَسَتْ - وَوَجَدَ الزَّوْجُ عَيْنَ مَالِهِ، (وَلَوْ بَعْدَ حَجْرِهِ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِ) ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، (أَوْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>