كَانَتْ الْعَيْنُ) صِبْغًا، فَصَبَغَ الْمُشْتَرِي بِهِ ثِيَابًا وَحَجَرَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَتْ زَيْتًا، فَلَتَّ بِهِ سَوِيقًا، أَوْ كَانَتْ (مَسَامِيرَ فَسَمَّرَ بِهَا) بَابًا، (أَوْ) كَانَتْ (حَجَرًا، فَبَنَى عَلَيْهَا) بُنْيَانًا، (أَوْ) (كَانَتْ خَشَبًا، فَسَقَفَ بِهَا) سَقْفًا؛ (فَلَا رُجُوعَ) لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ شَغَلَ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ، فَلَمْ يَمْلِكْ بَائِعُهُ الرُّجُوعَ فِيهِ، (وَإِنْ اشْتَرَى دُفُوفًا) . - جَمْعُ دُفٍّ - أَيْ: أَلْوَاحَ خَشَبٍ (وَمَسَامِيرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَسَمَّرَهَا بِهَا) ؛ أَيْ: بِالْمَسَامِيرِ؛ (رَجَعَ) بَائِعُهُمَا (فِيهِمَا) ؛ أَيْ: الدُّفُوفِ وَالْمَسَامِيرِ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ. (وَ) الشَّرْطُ السَّادِسُ (كَوْنُهَا) ؛ أَيْ: السِّلْعَةِ (لَمْ تَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ) .
(وَيَتَّجِهُ) إنَّمَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ (مُبَاحَةٍ) كَقِرَاءَةٍ وَكِتَابَةٍ وَتِجَارَةٍ وَتَجَدُّدِ حَمْلٍ فِي بَهِيمَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ كَذَلِكَ؛ فَلَا رُجُوعَ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهِ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ رَبُّ الْعَيْنِ أَخْذَهَا مِنْهُ كَغَيْرِهَا مِنْ أَمْوَالِهِ، وَيُفَارِقُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الزِّيَادَةِ، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عَلَى صِفَتِهِ لَيْسَ بِزَائِدٍ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالزِّيَادَةِ، وَأَمَّا الصَّنْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ كَالْغِنَاءِ وَالشِّطْرَنْجِ وَآلَةِ الشَّعْبَذَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ؛ إذْ وُجُودُهَا كَلَا وُجُودٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ) ؛ أَيْ: الْمُدْرِكِ لِمَتَاعِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِشَرْطِهِ (بِقَوْلٍ؛ كَرَجَعْتُ فِي مَتَاعِي أَوْ أَخَذْتُهُ) أَوْ اسْتَرْجَعْتُهُ أَوْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ إنْ كَانَ مَبِيعًا، (وَلَوْ مُتَرَاخِيًا) ؛ كَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ، فَلَا يَحْصُلُ رُجُوعُهُ بِفِعْلٍ كَأَخْذِ الْعَيْنِ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الرُّجُوعَ (بِلَا حَاكِمٍ) ؛ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ؛ كَفَسْخِ الْمُعْتَقَةِ (فَسْخٌ) ؛ أَيْ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute