رُجُوعُ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ، (وَهُوَ) ؛ أَيْ؛ كَالْفَسْخِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ ثَمَّ عَقْدٌ يُفْسَخُ؛ كَاسْتِرْجَاعِ زَوْجٍ الصَّدَاقَ إذَا فُسِخَ النِّكَاحُ عَلَى وَجْهٍ يُسْقِطُهُ؛ كَفَسْخِ الْمَرْأَةِ لِعَيْبِهِ قَبْلَ فَلَسِهَا، وَكَانَتْ بَاعَتْهُ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا وَإِلَّا فَيَرْجِعُ إلَى مِلْكِهِ قَهْرًا حَيْثُ اسْتَمَرَّ فِي مِلْكِهَا بِصِفَتِهِ (لَا يَحْتَاجُ) الْفَسْخَ (لِمَعْرِفَةِ) مَرْجُوعٍ فِيهِ، (وَ) لَا إلَى (قُدْرَةِ) مُفْلِسٍ (عَلَى تَسْلِيمٍ) لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ.
(فَلَوْ رَجَعَ فِي) قِنٍّ (آبِقٍ؛ صَحَّ) رُجُوعُهُ، (وَصَارَ) الْآبِقُ (لَهُ) ؛ أَيْ: الرَّاجِعُ، (فَإِنْ قَدَرَ) ، الرَّاجِعُ عَلَى الْآبِقِ (أَخَذَهُ، وَإِنْ) عَجَزَ عَنْهُ أَوْ (تَلِفَ) بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَهُوَ (مِنْ مَالِهِ) ؛ أَيْ: الرَّاجِعِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِالرُّجُوعِ، (وَإِنْ بَانَ تَلَفُهُ حِينَ رَجَعَ) ؛ بِأَنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ؛ (بَطَلَ اسْتِرْجَاعُهُ) ؛ أَيْ: ظَهَرَ بُطْلَانُهُ؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفَسْخِ.
(وَإِنْ رَجَعَ بِشَيْءٍ اشْتَبَهَ بِغَيْرِهِ) ؛ بِأَنْ رَجَعَ فِي عَبْدٍ مَثَلًا وَلَهُ عَبِيدٌ، وَاخْتَلَفَ الْمُفْلِسُ وَرَبُّهُ فِيهِ؛ (قُدِّمَ تَعْيِينُ مُفْلِسٍ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الرَّاجِعِ؛ وَالْأَصْلُ مَعَهُ.
(وَمَنْ رَجَعَ) ؛ أَيْ: أَرَادَ الرُّجُوعَ (فِيمَا) ؛ أَيْ: بِيعَ (ثَمَنُهُ مُؤَجَّلٌ أَوْ فِي صَيْدٍ وَهُوَ) ؛ أَيْ: الرَّاجِعُ (مُحْرِمًا لَمْ يَأْخُذْهُ) ؛ أَيْ: مَا ثَمَنُهُ مُؤَجَّلٌ (قَبْلَ حُلُولِهِ) قَالَ أَحْمَدُ: يَكُونُ مَالُهُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يَحِلَّ دَيْنُهُ، فَيَخْتَارُ الْفَسْخَ أَوْ التَّرْكَ؛ أَيْ: فَلَا يُبَاعُ فِي الدُّيُونِ الْحَالَّةِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْبَائِعِ بِعَيْنِهِ. (وَلَا) يَأْخُذُ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ (حَالَ إحْرَامِهِ) ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ تَمْلِيكٌ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْإِحْرَامِ؛ كَشِرَائِهِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَلَالًا وَالْمُفْلِسُ مُحْرِمًا، لَمْ يُمْنَعْ بَائِعُهُ أَخْذَهُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ؛ (وَوَقَفَ) الصَّيْدَ إلَى أَنْ يَحِلَّ الْمُحْرِمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ.
(وَيَتَّجِهُ لَوْ تَلِفَ) مَا ثَمَنُهُ مُؤَجَّلٌ (قَبْلَ) حُلُولِ أَجَلِهِ (فَمِنْ) ضَمَانِ (مُفْلِسٍ) ، وَهَذَا مَفْهُومُ مَنْصُوصِ الْإِمَامِ حَيْثُ قَالَ: يَكُونُ مَالُهُ مَوْقُوفًا إلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute