للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ، فَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا، فَعَفَا وَلِيُّهَا إلَى مَالٍ أَوْ صَالَحَهُ الْمُفْلِسُ عَلَى مَالٍ شَارَكَ أَيْضًا؛ لِثُبُوتِ سَبَبِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْمَالَ.

و (لَا) يُشَارِكُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ (مَنْ عَامَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسَ (بَعْدَ حَجْرٍ) عَلَيْهِ؛ لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ.

(وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ (مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ) كَإِغْمَاءٍ (أَوْ) ؛ أَيْ: وَلَا يَحِلُّ (بِمَوْتٍ) ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» .

وَالْأَجَلُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ، فَيُنْقَلُ لِوَرَثَتِهِ (إنْ وُثِّقَ وَرَثَةُ) رَبِّ الدَّيْنِ.

(وَيَتَّجِهُ أَوْ) وُثِّقَ (وَلِيُّ مَجْنُونٍ) جُنُونًا مُطْبِقًا بِحَيْثُ إنَّهُ صَارَ مَيْئُوسًا مِنْ إفَاقَتِهِ، لَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَجْنُونَ يُحْجَرُ عَلَى مَالِهِ، وَيُحْفَظُ عَنْ الضَّيَاعِ، فَإِذَا حَلَّ الْمُؤَجَّلُ يُوَفَّى، وَلَا كَذَلِكَ الْمَيِّتُ، فَإِنَّهُ يُوَزَّعُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، فَاحْتَاجَ رَبُّ الدَّيْنِ لِلتَّوْثِقَةِ؛ لِئَلَّا يَضِيعَ مَالُهُ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ، (أَوْ) وَثَّقَ (أَجْنَبِيٌّ) . رَبَّ الدَّيْنِ (الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ التَّرِكَةَ) ، فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ بِذَلِكَ حَلَّ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ لَا يَكُونُونَ مَلِيئِينَ وَلَمْ يَرْضَ بِهِمْ الْغَرِيمُ، فَيُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ الْحَقِّ، وَلَوْ ضَمِنَهُ ضَامِنٌ وَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَوْتِهِ؛ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْأُجْرَةِ الْمُؤَجَّلَةِ: لَا تَحِلُّ بِالْمَوْتِ فِي أَصَحِّ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: يَحِلُّ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ حُلُولَهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ، فَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ حَالٌّ وَمُؤَجَّلٌ، وَالتَّرِكَةُ بِقَدْرِ الْحَالِّ أَوْ أَقَلَّ، فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ الْمُؤَجَّلُ؛ حَلَّ وَاشْتَرَكَا، وَإِنْ وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يُتْرَكْ لِرَبِّ الْمُؤَجَّلِ شَيْءٌ (وَيَخْتَصُّ بِهَا) ؛ أَيْ: التَّرِكَةِ (رَبُّ) دَيْنٍ (حَالٍّ) ، وَيُوَفَّى رَبُّ الْمُؤَجَّلِ إذَا حَلَّ مِنْ الْوَثِيقَةِ، (فَإِنْ تَعَذَّرَ تَوَثُّقٌ) ؛ أَيْ: لَمْ يُوَثَّقْ وَارِثٌ حَلَّ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، (أَوْ لَمْ يَكُنْ) لِلْمَيِّتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>