للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَارِثٌ) مُعَيَّنٌ؛ (حَلَّ) الْمُؤَجَّلُ، وَلَوْ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ لِلْغُرَمَاءِ لِئَلَّا يَضِيعَ.

(وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ) لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ عَلَى مَيِّتٍ يُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ وَلَا يَمْنَعُ (انْتِقَالَهَا) ؛ أَيْ: التَّرِكَةِ (لِوَرَثَةٍ) ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِالْمَالِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فِي حَقِّ الْجَانِي وَالرَّاهِنِ وَالْمُفْلِسِ، فَلَمْ يُمْنَعْ نَقْدٌ، (وَيَأْتِي) لِهَذَا الْبَحْثِ تَتِمَّةٌ (فِي) الْوَصَايَا وَفِي آخِرِ بَابِ (الْقِسْمَةِ، وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهَا) ؛ أَيْ: التَّرِكَةِ (كُلِّهَا) سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ فِيهَا (لِلَّهِ) كَالْحَجِّ (أَوْ لِآدَمِيٍّ) ، وَسَوَاءٌ (أُثْبِتَ فِي الْحَيَاةِ) ؛ أَيْ: حَيَاةِ الْمُفْلِسِ، (أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْمَوْتِ) ؛ أَيْ: مَوْتِهِ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي الضَّمَانَ؛ (كَحَفْرِ بِئْرٍ) تَعَدِّيًا (قَبْلَهُ) ؛ أَيْ: الْمَوْتِ، وَكَوَضْعِ حَجَرٍ تَعَدِّيًا، فَتَلِفَ بِذَلِكَ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِ حَافِرٍ وَوَاضِعٍ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ، (وَالدَّيْنُ بَاقٍ بِذِمَّةِ مَيِّتٍ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إلَّا إنْ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ» مُتَعَلِّقٌ (فِي التَّرِكَةِ حَتَّى يُوَفِّيَ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

(وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ وَارِثٍ فِيهَا) ؛ أَيْ: التَّرِكَةِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ؛ لِانْتِقَالِهَا إلَيْهِمْ؛ كَتَصَرُّفِ السَّيِّدِ بِالْعَبْدِ الْجَانِي، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّصَرُّفُ (بِشَرْطِ ضَمَانٍ) .

قَالَهُ الْقَاضِي، وَأَمَّا صِحَّةُ التَّصَرُّفِ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الضَّمَانِ؛ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ " الْمُبْدِعِ " وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى " وَغَيْرِهِمَا حَيْثُ قَالُوا: فَإِنْ تَصَرَّفُوا فِيهَا؛ صَحَّ، وَيَضْمَنُ الْوَرَثَةُ إذَا تَصَرَّفُوا فِي التَّرِكَةِ (الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ) قِيمَةَ (التَّرِكَةِ) ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ؛ كَمَا لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْجَانِيَ أَوْ النِّصَابَ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، (فَإِنْ تَعَذَّرَ وَفَاءُ) الدَّيْنِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِمْ فِي التَّرِكَةِ؛ (فُسِخَ تَصَرُّفُهُمْ) ، إلَّا إنْ كَانَ التَّصَرُّفُ بِعِتْقٍ؛ فَلَا يُفْسَخُ، وَعَلَيْهِمْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ الدِّينِ؛ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ الْجَانِيَ، وَالرَّاهِنُ الرَّهْنَ.

(وَلَيْسَ لِضَامِنٍ إذَا مَاتَ مَضْمُونُهُ مُطَالَبَةُ رَبِّ حَقٍّ بِقَبْضِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ فِيهِ (مِنْ تَرِكَةِ مَضْمُونِهِ) لِيَبْرَأَ الضَّامِنُ، (أَوْ أَنْ يُبْرِئَهُ) ؛ أَيْ: الضَّامِنُ مِنْ الضَّمَانِ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَمُتْ الْأَصِيلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>