لَا يَخُصُّ، (وَيُسَمَّى) مَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً (الْأَجِيرَ الْخَاصَّ؛ لِتَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسْتَحِقُّ مُسْتَأْجِرُهُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهِ) مُخْتَصًّا بِهِ، (سِوَى) زَمَنِ (فِعْلِ) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ بِسُنَنِهَا) الرَّاتِبَةِ (فِي أَوْقَاتِهَا) الْمَشْرُوعَةِ فِيهَا.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ أَنَّ لِلْأَجِيرِ الْخَاصِّ فِعْلَ الصَّلَاةِ (جَمَاعَةً) ، لَكِنْ قَالَ الْمَجْدُ: ظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ خُصُوصِ الْجَمَاعَةِ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ شَرْطٍ، (وَ) سِوَى زَمَنِ فِعْلِ (صَلَاةِ جُمُعَةٍ، وَ) صَلَاةِ (عِيدِ) [فِطْرٍ أَوْ أَضْحَ؛] فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا، وَعَلَى قِيَاسِ الْخَمْسِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حُضُورُهَا. .
(وَلَا يَسْتَنِيبُ) أَجِيرٌ خَاصٌّ فِيمَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ؛ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ؛ كَمَنْ أَجَّرَ دَابَّةً مُعَيَّنَةً لِمَنْ يَرْكَبُهَا مُدَّةً، فَلَيْسَ لَهُ إبْدَالُهَا.
(ثَانِيهمَا) - أَيْ الصُّورَتَيْنِ - أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَعْقُودُ عَلَى مَنْفَعَتِهَا (لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَدَابَّةٍ) مُعِينَةً أَوْ مَوْصُوفَةً (لِرُكُوبٍ لِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) ، أَوْ لِحَمْلِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى مُعَيَّنٍ (كَبَلَدِ كَذَا، وَ) لَهُ (أَنْ يَرْكَبَ) الدَّابَّةَ الْمُسْتَأْجَرَةَ، لِلرُّكُوبِ (لِمَنْزِلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) مَنْزِلُهُ (فِي أَوَّلِ عِمَارَتِهِ) - أَيْ الْبَلَدِ - لِأَنَّهُ الْعُرْفُ، (وَلَهُ) - أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ - (رُكُوبُ) مُؤَجَّرَةٍ لِمَحَلِّ (مِثْلِهِ) - أَيْ الْمَكَانِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ إلَيْهِ (فِي جَادَّةٍ) - أَيْ طَرِيقٍ - (مُمَاثِلَةٍ) لِلطَّرِيقِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (فِي)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute