(وَ) مَنْ اكْتَرَى بِئْرًا لِيَسْتَقِيَ مِنْهَا؛ فَعَلَيْهِ (بَكْرَةٌ وَحَبْلٌ) وَدَلْوٌ؛ كَمُكْتَرٍ أَرْضًا لِزَرْعٍ. فَآلَةُ حَرْثٍ وَنَحْوُهَا عَلَيْهِ.
(وَ) عَلَى مُكْتَرِي دَارٍ أَوْ حَمَّامٍ وَنَحْوِهِ (تَفْرِيغُ بَالُوعَةٍ وَكَنِيفٍ) إذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً بِلَا نِزَاعٍ؛ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ؛ كَقُمَاشِهِ. (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ أَنَّهُ يَلْزَمُ مُكْتَرٍ تَفْرِيغُ ذَلِكَ (حَيْثُ لَا عُرْفَ) بَيْنَ النَّاسِ (بِخِلَافِهِ) ، أَمَّا إذَا كَانَ الْعُرْفُ أَنَّ التَّفْرِيغَ عَلَى الْمُكْرِي، فَيَرْجِعُ إلَيْهِ.
قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " قُلْت: يَتَّجِهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) كَذَا يَلْزَمُ مُكْتِرِي (الدَّارِ) تَفْرِيغُهَا (مِنْ قُمَامَةٍ وَنَحْوِ زِبْلٍ) كَرَمَادٍ (إنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ) - أَيْ: الْمُكْتَرِي - كَمَا لَوْ أَلْقَى فِيهَا جِيفَةً أَوْ تُرَابًا وَنَحْوَهُ. (وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا) - أَيْ: الدَّارُ الْمُؤَجَّرَةُ - (فَارِغَةً) بَالُوعَتُهَا وَكَنِيفُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ مَعَ امْتِلَائِهِ، (وَ) عَلَى مُكْرٍ كُلُّ (مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ) الْمُسْتَأْجِرُ (مِنْ نَفْعٍ؛ كَتَرْمِيمِ) مَا يَحْتَاجُ إلَى التَّرْمِيمِ (بِإِصْلَاحِ مُنْكَسِرٍ وَإِقَامَةِ مَائِلٍ وَإِعَادَةِ) مُنْهَدِمٍ مِنْ (حَائِطٍ وَعَمَلِ بَابٍ وَتَطْيِينِ سَطْحٍ وَتَنْظِيفِهِ مِنْ ثَلْجٍ وَحَشِيشٍ) ، كَمَا يَلْزَمُهُ تَنْظِيفُ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ مِنْ حَشِيشٍ مُضِرٍّ وَثَلْجٍ - وَلَوْ كَانَ الثَّلْجُ حَادِثًا بَعْدَ الْإِجَارَةِ - لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ، (وَ) يَلْزَمُ مُكْرٍ أَيْضًا (إصْلَاحُ بِرْكَةٍ بِدَارٍ) مُؤَجَّرَةٍ، (وَ) إصْلَاحُ (أَحْوَاضٍ بِحَمَّامٍ وَتَبْلِيطِهِ، وَ) إصْلَاحُ (مَجَارِي مَاءٍ) بِحَمَّامٍ وَنَحْوِهِ، (وَ) إصْلَاحُ (سَلَالِمَ أَسْطِحَةٍ) ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يُتَوَصَّلُ إلَى الِانْتِفَاعِ، وَيُتَمَكَّنُ مِنْهُ، (فَإِنْ امْتَنَعَ) مُؤَجِّرٌ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ؛ (أُجْبِرَ) ؛ أَيْ: أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ، (وَلِمُسْتَأْجِرٍ الْفَسْخُ) إزَالَةً لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَرْكِهِ.
(وَلَا يُجْبَرُ) الْمُؤَجِّرُ (عَلَى تَجْدِيدٍ) وَتَحْسِينٍ وَتَزْوِيقٍ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ مُمْكِنٌ بِدُونِهِ.
(وَلَوْ شَرَطَ مُكْرٍ عَلَى مُكْتَرٍ) فِي الْحَمَّامِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الطَّاحُونِ وَنَحْوِهَا أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute