للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهَا حُرَّةٌ عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ؛ فَتَقْبَلُ التَّمْلِيكَ (كَوَصِيَّتِهِ أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ) أَيْ: مَا دَامَتْ حَاضِنَةً لِوَلَدِهَا مِنْهُ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ (يَسْقُطُ حَقُّهَا) أَيْ: أُمِّ وَلَدِهِ (لَوْ مَاتَ) الْوَلَدُ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ بِذَلِكَ تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ وَالْقِيَامُ بِخِدْمَتِهِ وَحِفْظُهُ مِنْ الضَّيَاعِ، فَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ انْقَطَعَ مَا لُوحِظَ لِأَجْلِهِ، فَسَقَطَ حَقُّهَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ، وَيُصْرَفُ مَصْرِفُ الْمُنْقَطِعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ.

وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَإِنْ) (شَرَطَ) فِي وَصِيَّتِهِ (عَدَمَ تَزْوِيجِهَا) أَيْ: أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ (فَفَعَلَتْ) أَيْ: وَافَقَتْ عَلَيْهِ (وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ) (رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ) مِنْ الْوَصِيَّةِ؛ لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِفَوَاتِ شَرْطِهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ بِتَعَذُّرِ رَفْعِهِ.

(وَلَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ مَوْتِهِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ؛ لَزِمَ رَدُّهُ) أَيْ: الْمَالِ (لِوَارِثٍ) نَصًّا نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ؛ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ (وَكَذَا لَوْ أَعْطَتْهُ) مَالًا (عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَتَزَوَّجَ) رَدَّ مَا أَخَذَهُ وُجُوبًا. نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ.

(وَإِنْ وَصَّى بِعِتْقِ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ، فَمَاتَ) الْمُوصِي (فَقَالَتْ) الْأَمَةُ (لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (فَإِنْ تَزَوَّجَتْ) بَعْدَ ذَلِكَ (لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا) قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ.

(وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (لِمُدَبَّرِهِ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ، فَيَقْبَلُ التَّمَلُّكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ (فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ) أَيْ: الْمُخَلَّفِ (عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْمُدَبَّرِ (وَعَنْ وَصِيَّتِهِ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِهِ (بُدِئَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ ثُلُثِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>