الْمُوصِي.
وَقَدْ يُقَالُ: لِلْحَاكِمِ قَبُولُ ذَلِكَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ، وَيَعْتِقُ بِشَرْطِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الِانْتِظَارِ قَدْ تَطُولُ، وَلَمْ أَرَهُ مَسْطُورًا (وَإِنْ كَانَتْ) الْوَصِيَّةُ (بِثُلُثِهِ، وَفَضَلَ) مِنْهُ (شَيْءٌ) بَعْدَ عِتْقِهِ (أَخَذَهُ) فَلَوْ وَصَّى لَهُ بِالثُّلُثِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلَهُ سِوَاهُ خَمْسُمِائَةٍ؛ عَتَقَ وَأَخَذَ مِائَةً؛ لِأَنَّهَا تَمَامُ الثُّلُثِ الْمُوصَى بِهِ.
وَ (لَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِقِنِّهِ (بِمُعَيَّنٍ) لَا يَدْخُلُ هُوَ فِيهِ (كَثَوْبٍ) وَفَرَسٍ وَدَارٍ، وَقِنِّ غَيْرِهِ وَمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيمَا وَصَّى لَهُ بِهِ، فَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ آلَ إلَى الْوَرَثَةِ، وَكَانَ مَا وَصَّى بِهِ لَهُمْ، فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ وَصَّى لِوَرَثَتِهِ بِمَا يَرِثُونَهُ؛ فَتَلْغُو الْوَصِيَّةُ؛ لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا.
(وَلَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (لِقِنِّ غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَصَّى لِحَجَرٍ.
هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي " التَّنْقِيحِ " (مُطْلَقًا) سَوَاءٌ قُلْنَا يَمْلِكُ أَوْ لَا (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " فَإِنَّهُ قَالَ: وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَبْدِ غَيْرِهِ، وَلَوْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ. انْتَهَى وَفِي " الْمُقْنِعِ ": وَتَصِحُّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ.
قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": هَذَا الْمَذْهَبَ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. انْتَهَى.
وَصَرَّحَ بِالصِّحَّةِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ " وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ إكْسَابِ الْعَبْدِ، وَإِكْسَابُهُ [لِسَيِّدِهِ] ، وَسَوَاءٌ اسْتَمَرَّ فِي رِقِّ الْمَوْجُودِ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ انْتَقَلَ إلَى آخَرَ، وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute