(وَمَنْ وَصَّى لَهُ بِثُلُثِ نَحْوِ عَبْدٍ) كَثُلُثِ دَارٍ وَنَحْوِهَا (فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَاهُ، فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (ثُلُثُهُ الْبَاقِي) مِنْ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحِقًّا (إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ) لِأَنَّهُ مُوصَى بِهِ - وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ - فَاسْتَحَقَّهُ مُوصَى لَهُ بِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ شَيْئًا مُعَيَّنًا، وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ مِنْ نَحْوِ بُرٍّ أَوْ ثُلُثِ دَنٍّ زَيْتٍ وَنَحْوِهِ، فَتَلِفَ أَوْ اسْتَحَقَّ ثُلُثَا ذَلِكَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ (فَلَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ) مِنْ الْعَبْدِ (إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ) .
(وَ) إنْ وَصَّى لَهُ (بِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَاسْتَحَقَّ اثْنَانِ، أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ) الْعَبْدِ (الْبَاقِي) لِاقْتِضَاءِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ، وَقَدْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَنْ مَاتَ أَوْ اسْتَحَقَّ؛ فَبَقِيَ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي.
(وَ) مَنْ وَصَّى لِشَخْصٍ (بِعَبْدٍ) مُعَيَّنٍ (قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَ) وَصَّى (لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَلَكَهُ غَيْرُهُ) ؛ أَيْ: الْعَبْدِ (مِائَتَانِ) فَأُجِيزَ لَهُمَا؛ انْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُشَاعِ بِوَصِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، ثُمَّ شَارَكَ صَاحِبَ الْمُعَيَّنِ فِيهِ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فِيهِ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ؛ كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ) الْوَصِيَّتَيْنِ (فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ) وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَثُلُثَانِ لَا يُزَاحِمُهُ الْآخَرُ فِيهِمَا (وَ) لَهُ (رُبُعُ الْعَبْدِ) لِدُخُولِهِ فِي الْمَالِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِهِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِهِ لِلْآخَرِ، (وَ) طَرِيقُ ذَلِكَ بِأَخْذِ (بَسْطِ الْكَامِلِ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ) ؛ أَيْ: الثُّلُثِ يَصِيرُ الْعَبْدُ ثَلَاثَةً (وَضَمِّهِ) ؛ أَيْ: الثُّلُثِ الْمُوصَى بِهِ (إلَيْهِ) يَصِيرُ أَرْبَعَةً، فَإِذَا قُسِّمَ يَصِيرُ الثُّلُثُ رُبُعًا (كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ) فَيَخْرُجُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُبُعٌ (وَلِمُوصَى لَهُ بِهِ) ؛ أَيْ: الْعَبْدِ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) لِمُزَاحَمَةِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي الْعَبْدِ بِالرُّبُعِ.
ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى حَالِ الرَّدِّ فَقَالَ: (وَإِنْ رَدُّوا) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّتَيْنِ؛ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِتَسَاوِي وَصِيَّتِهِمَا بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ مِائَةٌ، فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إلَّا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute