كُلَّهُ مِنْهُ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سُدُسَهُ (فَلِمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ) ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ (وَسُدُسُ الْعَبْدِ، وَلِمُوصَى لَهُ بِهِ) ؛ أَيْ؛ الْعَبْدِ (نِصْفُهُ) لِمَا تَقَدَّمَ.
وَإِنْ وَصَّى (بِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ) مَعَ الْوَصِيَّةِ لِلْآخَرِ بِالْعَبْدِ وَأَجَازُوا؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّتَيْنِ (فَلَهُ) ؛ أَيْ: صَاحِبِ النِّصْفِ (مِائَةٌ) لِأَنَّهَا نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِمَا (وَ) لَهُ (ثُلُثُ الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِنِصْفِهِ؛ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ، وَمُوصَى لِلْآخَرِ بِكُلِّهِ، وَذَلِكَ نِصْفَانِ وَنِصْفٌ، فَاقْسِمْهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَرْجِعُ النِّصْفُ إلَى الثُّلُثِ (لِأَنَّ لَهُ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (نِصْفَهُ) ؛ أَيْ: الْعَبْدِ؛ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ (وَلِلْآخَرِ كُلَّهُ) ؛ أَيْ الْعَبْدِ (وَذَلِكَ) ؛ أَيْ: الْكُلُّ (نِصْفَانِ وَنِصْفٌ فَ) إذَا قَسَّمَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ (يَرْجِعُ إلَى ثُلُثٍ، وَلِمُوصَى لَهُ) بِالْعَبْدِ (ثُلُثَاهُ) لِرُجُوعِ كُلِّ نِصْفٍ إلَى ثُلُثٍ.
(وَإِنْ رَدُّوا) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ لَهُمَا بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ؛ قُسِّمَ الثُّلُثُ - وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ، قِيمَةُ الْعَبْدِ مِائَةٌ، وَنِصْفُ الْمَالِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ - بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، بَسْطِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ (فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ وَ) خُمُسُ (الْعَبْدِ) سِتُّونَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَذَلِكَ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ (وَلِصَاحِبِهِ) ؛ أَيْ: الْعَبْدِ (خُمُسَاهُ) أَرْبَعُونَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَذَلِكَ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ (وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا) ؛ أَيْ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (أَنْ تَنْسُبَ الثُّلُثَ، وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا جَمِيعًا، وَهُمَا) ؛ أَيْ: الْوَصِيَّتَانِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى مِائَتَانِ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَبِثُلُثِ الْمَالِ - وَهُوَ مِائَةٌ - فَيَكُونُ نِصْفًا، (وَفِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَبِنِصْفِ الْمَالِ، وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ، فَيَكُونُ خَمْسِينَ (وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا (مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ) فَنِسْبَةُ الثُّلُثِ إلَى الْوَصِيَّتَيْنِ فِي الْأُولَى نِصْفٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِي الثَّانِيَةِ خُمُسَانِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ فِيهِمَا بِنِصْفٍ وَثُلُثٍ، وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ، وَالْمِائَةُ خُمُسَا ذَلِكَ.
(وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ، وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ، فَلَمْ يَزِدْ الثُّلُثُ عَنْ مِائَةٍ) بِأَنْ كَانَ الْمَالُ ثَلَاثَمِائَةٍ (بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ) لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا، كَمَا لَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute