للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَذَاهِبَ، مِنْهَا مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (الْجَدُّ) لِأَبٍ، وَإِنْ عَلَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ (مَعَهُمْ) ؛ أَيْ: مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ (مُطْلَقًا) ؛ أَيْ: سَوَاءٌ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدِينَ أَوْ مَعَ ذِي فَرْضٍ يُقَاسِمُهُمْ (كَأَخٍ بَيْنَهُمْ) ؛ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ الثُّلُثُ أَحَظَّ لَهُ مِنْ: الْمُقَاسَمَةِ، فَيَأْخُذُهُ، وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَضَابِطُ كَوْنِهَا) ؛ أَيْ: الْمُقَاسَمَةِ (خَيْرًا لَهُ، أَنْ يَكُونُوا) ؛ أَيْ: الْإِخْوَةُ (أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ) وَذَلِكَ فِي خَمْسِ صُوَرٍ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (كَجَدٍّ وَأَخٍ، أَوْ) جَدٍّ وَ (أُخْتٍ، أَوْ) جَدٍّ وَ (أُخْتَيْنِ، أَوْ) جَدٍّ وَ (ثَلَاثِ) أَخَوَاتٍ (أَوْ) جَدٍّ وَ (أَخٍ وَأُخْتٍ) فَلَا يَعْدِلُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ عَنْ الْمُقَاسَمَةِ؛ لِأَنَّهَا أَحَظُّ لَهُ (فَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، مَسْأَلَتُهُمْ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) إجْمَاعًا غَيْرَ أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْقِسْمَةِ مُخْتَلِفَةٌ (وَتُسَمَّى مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ) فَمَذْهَبُ زَيْدٌ وَمَنْ وَافَقَهُ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا (فَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْإِخْوَةُ (مِثْلَيْهِ اسْتَوَى لَهُ الْأَمْرَانِ) وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: كَجَدٍّ وَ (أَخَوَيْنِ، أَوْ) جَدٍّ وَ (أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ) أَوْ جَدٍّ وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ، وَحَيْثُ اسْتَوَى لَهُ الْأَمْرَانِ؛ فَسَمِّ لَهُ مَا شِئْت مِنْهُمَا (فَإِنْ زَادُوا) ؛ أَيْ: الْإِخْوَةُ عَلَى مِثْلَيْهِ (تَعَيَّنَ لَهُ الثُّلُثُ) كَجَدٍّ وَ (ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ، أَوْ) جَدٍّ وَ (خَمْسِ أَخَوَاتٍ) فَأَكْثَرَ، وَلَا حَصْرَ لِصُوَرِهِ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) ؛ أَيْ: الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ (ذُو فَرْضٍ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْجَدِّ بَعْدَ أَخْذِ ذِي الْفَرْضِ فَرْضَهُ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا (خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ) وَهِيَ (الْمُقَاسَمَةُ) لِلْإِخْوَةِ كَأَخٍ مِنْهُمْ (أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي) مِنْ الْمَالِ (أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ) وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ مَعَ الْوَلَدِ، فَمَعَ غَيْرِهِ أَوْلَى. (هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ بَقِيَ بَعْدَ ذِي الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ ذِي الْفَرْضِ (غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ السُّدُسِ (كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>