للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِخْوَةٍ، لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، يَبْقَى سُدُسٌ يَأْخُذُهُ الْجَدُّ، وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ (أَوْ بَقِيَ دُونَهُ) ؛ أَيْ: السُّدُسِ (كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ) فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ (أَوْ لَمْ يَبْقَ) لِلْجَدِّ (شَيْءٌ، كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ) وَإِخْوَةٍ (فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ إنْ كَانَ) كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (أَوْ يُعَالُ لَهُ) كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَيْضًا، وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَتُعْطِي الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ثَمَانِيَةً، وَالزَّوْجَ الرُّبْعَ ثَلَاثَةً، وَالْأُمَّ السُّدُسَ اثْنَيْنِ، وَالْجَدَّ السُّدُسَ اثْنَيْنِ (وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ مُطْلَقًا) ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا أَوْ إيَّاهُمَا؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَنْقُصُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى، فَمَعَ غَيْرِهِ أَوْلَى

(إلَّا فِي) الْمَسْأَلَةِ الْمُسَمَّاةِ (بِالْأَكْدَرِيَّةِ) ؛ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ أُخْتٌ (لِأَبٍ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ قِيلَ: لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ؛ فَإِنَّهُ أَعَالَهَا وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ؛ وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا، وَجَمَعَ سِهَامَهَا وَسِهَامَهُ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ، وَقِيلَ: لِأَنَّ زَيْدًا أَكْدَرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِإِعْطَائِهَا النِّصْفَ وَاسْتِرْجَاعِ بَعْضِهِ مِنْهَا، وَقِيلَ، لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمُهُ أَكْدَرُ، فَأَفْتَى فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ، وَأَخْطَأَ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ، وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ كَانَ اسْمُهَا كُدْرَةَ، وَقِيلَ: بَلْ كَانَ اسْمُ زَوْجِهَا أَكْدَرَ، وَقِيلَ: بَلْ كَانَ اسْمَ السَّائِلِ، وَقِيلَ، بَلْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَتَكَدُّرِهَا (لِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ لِتِسْعَةٍ) وَلَمْ تُحْجَبْ الْأُمُّ عَنْ الثُّلُثِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى إنَّمَا حَجَبَهَا عَنْهُ بِالْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ، وَلَيْسَ هُنَا وَلَدٌ وَلَا إخْوَةٌ (ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ بَيْنَهُمَا) ؛ أَيْ: الْأُخْتِ وَالْجَدِّ، وَالنَّصِيبَانِ (أَرْبَعَةٌ) مِنْ تِسْعَةٍ (عَلَى ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ مَعَهُ إلَّا بِحُكْمِ الْمُقَاسَمَةِ، وَإِنَّمَا أَعَالَهَا زَيْدٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا لَسَقَطَتْ، وَلَيْسَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ يُسْقِطُهَا، فَإِنْ قِيلَ: هِيَ عَصَبَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>