للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْجَدِّ فَتَسْقُطُ بِاسْتِكْمَالِ الْفُرُوضِ؛ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا يُعَصِّبُهَا إذَا كَانَ عَصَبَةً، وَلَيْسَ الْجَدُّ بِعَصَبَةٍ مَعَ هَؤُلَاءِ، بَلْ يُفْرَضُ لَهُ.

وَالْأَرْبَعَةُ (لَا تَنْقَسِمُ) عَلَى ثَلَاثَةٍ (وَتُبَايَنُ، فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي) الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا (تِسْعَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ) وَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ (وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ) وَهِيَ ثُلُثُ الْبَاقِي (وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ) وَهِيَ الْبَاقِي بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ (وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ) وَهِيَ ثُلُثُ بَاقِي الْبَاقِي، وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ: أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَالَ مَيِّتٍ، أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَهُ، وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي مَا بَقِيَ، وَالرَّابِعُ مَا بَقِيَ، وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ ... مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ

فَلِوَاحِدِ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا ... يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ

وَلِثَالِثِ مَنْ بَعْدَهُمْ ثُلُثُ الَّذِي ... يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ

وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ جَاءَتْ قَوْمًا، فَقَالَتْ: إنِّي حَامِلٌ، فَإِنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَلَهَا تُسْعُ الْمَالِ وَثُلُثُ تُسْعِهِ، وَإِنْ وَلَدْت وَلَدَيْنِ؛ فَلَهُمَا السُّدُسُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا فَلِي ثُلُثُ الْمَالِ، وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَلِي تُسْعَاهُ، وَإِنْ وَلَدْتُ وَلَدَيْنِ فَلِي سُدُسُهُ (وَلَا عَوْلَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ) وَالْإِخْوَةِ وَغَيْرِهَا (وَلَا فَرْضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ) ؛ أَيْ: الْجَدِّ ابْتِدَاءً (فِي غَيْرِهَا) ؛ أَيْ: الْأَكْدَرِيَّةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: ابْتِدَاءً مَسَائِلُ الْمُعَادَةِ (وَالشَّقِيقَةِ، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا فِي الْمُعَادَةِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ) ؛ أَيْ: الْفَرْضُ لَهَا يَكُونُ (بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ) بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مُحْتَرَزِ أَرْكَانِهَا، فَقَالَ: (فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ) لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ، وَقَدْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ، وَصَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَلَا عَوْلَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ (وَ) إنْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ (أُخْتٌ أُخْرَى) انْحَجَبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ.

وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُمِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>