طَاقَتِهِ) خَشْيَةَ الضَّرَرِ، (وَإِنْ خَافَتَ بِبَعْضِهِ) - أَيْ: الْأَذَانِ - (وَجَهَرَ بِبَعْضٍ) مِنْهُ (فَلَا بَأْسَ) ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: رَفْعُ الصَّوْتِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ مَنْ تَقُومُ بِهِ الْجَمَاعَةُ رُكْنٌ.
(وَإِنْ نَكَّسَ) الْأَذَانَ أَوْ الْإِقَامَةَ: بِأَنْ قَدَّمَ بَعْضَ الْجُمَلِ عَلَى بَعْضٍ بَطَلَا لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ، (أَوْ سَكَتَ فِي الْأَثْنَاءِ طَوِيلًا عُرْفًا) وَلَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ، (أَوْ تَكَلُّمٍ) فِي أَثْنَائِهِمَا بِكَلَامٍ كَثِيرٍ بَطَلَا، لِعَدَمِ الْمُوَالَاةِ، أَوْ تَكَلَّمَ (بِ) كَلَامٍ (مُحَرَّمٍ: كَسَبٍّ وَقَذْفٍ) (بَطَلَا) - أَيْ: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ - وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّهُ سَامِعُهُ مُتَلَاعِبًا، أَشْبَهَ الْمُسْتَهْزِئَ، ذَكَرَهُ الْمَجْدُ.
(وَكُرِهَ سُكُوتٌ يَسِيرٌ) فِي الْأَثْنَاءِ لِإِيهَامِهِ عَدَمَ الْمُوَالَاةِ.
(وَ) كُرِهَ (كَلَامٌ) مُطْلَقًا (بِلَا حَاجَةٍ) إلَيْهِ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ.
(وَلَهُ رَدُّ سَلَامٍ فِيهِمَا) - أَيْ: فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - وَلَا يَبْطُلَانِ بِهِ، وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ إذْنٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ.
(وَسُنَّ كَوْنُهُ) - أَيْ: الْمُؤَذِّنِ - (صَيِّتًا) ، أَيْ: رَفِيعَ الصَّوْتِ، «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك» وَ " اخْتَارَ أَبَا مَحْذُورَةَ لِلْأَذَانِ لِكَوْنِهِ صَيِّتًا " وَلِأَنَّهُ أَبْلُغُ فِي الْإِعْلَامِ (أَمِينًا) ، أَيْ: عَدْلًا؛ لِمَا رَوَى أَبُو مَحْذُورَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسَحُورِهِمْ: الْمُؤَذِّنُونَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
وَلِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يُؤْمَنُ بِأَذَانِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ يَعْلُو لِلْأَذَانِ فَلَا يُؤْمَنُ مِنْهُ النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَاتِ.
(بَالِغًا) ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، (بَصِيرًا) لِيُؤْمَنَ خَطَؤُهُ (عَالِمًا بِالْوَقْتِ) لِيَتَحَرَّاهُ فَيُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهِ.
(وَلَوْ) كَانَ الْمُؤَذِّنُ (عَبْدًا) فَلَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.
وَسُنَّ كَوْنُهُ (وَاقِفًا) غَيْرَ مَاشٍ، (قَائِمًا فِيهِمَا) ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute