للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ) بِأَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ، أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ غَيْرِ الْمَخُوفِ (أَوْ فِيهِ) ؛ أَيْ: مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (بِلَا تُهْمَةٍ بِأَنْ سَأَلَتْهُ) الْخُلْعَ، فَأَجَابَهَا إلَيْهِ، وَمِثْلُهُ الطَّلَاقُ عَلَى عِوَضٍ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَيْهِ، فَيَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ كَطَلَاقِ الصَّحِيحِ (لَا) إنْ سَأَلَ الزَّوْجَ (أَجْنَبِيٌّ الْخُلْعَ) فَفَعَلَ؛ فَلَا يَنْقَطِعُ مِيرَاثُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا صُنْعَ لَهَا فِيهِ؛ فَهُوَ كَطَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهَا (أَوْ) سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ (الثَّلَاثَ) فَأَجَابَهَا إلَيْهِ؛ فَلَا تَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا فِرَارَ مِنْهُ (أَوْ) سَأَلَتْهُ (الطَّلَاقَ) مُطْلَقًا (فَثَلَّثَهُ) .

(وَ) كَذَا يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ (بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَيْنِ (الْآخَرَ أَوْ عَلَّقَهَا) ؛ أَيْ: الثَّلَاثَ (عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ، كَكَلَامِ أَبَوَيْهَا) ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ وَكَخُرُوجِهَا مِنْ دَارِهِ (فَفَعَلَتْهُ عَالِمَةً بِهِ) ؛ أَيْ: التَّعْلِيقِ؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ مِنْهُ، فَإِنْ جَهِلَتْ التَّعْلِيقَ وَرِثَتْ؛؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ (أَوْ) عَلَّقَ بَيْنُونَتَهَا (فِي صِحَّتِهِ عَلَى) وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ (غَيْرِ فِعْلِهِ) كَكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فَوُجِدَ) الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ (فِي مَرَضِهِ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَيْثُ لَا حِيلَةَ (وَلَا مُوَاطَأَةَ) بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَاطَأَةٌ عَلَى إيقَاعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بِأَنْ تَوَاطَأَ الزَّوْجُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ أَنِّي أُعَلِّقُ طَلَاقَ زَوْجَتِي عَلَى فِعْلِك الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ، فَإِذَا أَنَا مَرِضْت مَرَضًا مَخُوفَا، فَافْعَلْهُ لِتَبِينَ، فَلَا تَرِثَ مِنِّي، فَفَعَلَ؛ فَلَا يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ.

وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(أَوْ كَانَتْ) الْمُبَانَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (لَا تَرِثُ) حِينَ طَلَاقِهِ لِمَانِعٍ مِنْ رَقِّ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ (كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ) طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ (وَلَوْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (وَأَسْلَمَتْ) الذِّمِّيَّةُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا تَرِثُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ فَارًّا (أَوْ فَسَخَتْ مَرِيضَةٌ لِعُنَّتِهِ) ؛ أَيْ: زَوْجَهَا، بِأَنْ أَجَلَّ سَنَةً، وَلَمْ يُصِبْهَا، فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>