للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَدَى حَاكِمٍ فِي مَرَضِهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ فَلَا تَوَارُثَ؛ لِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ لَا فِرَارَ فِيهِ.

(وَمَنْ أَكْرَهَ وَهُوَ عَاقِلٌ) وَلَوْ صَبِيًّا (وَارِثٌ) مِنْ زَوْجِ الْمُكْرَهَة (وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ) بِوُجُودِ مُزَاحِمٍ بِأَنْ وُجِدَ لِلْمَرِيضِ ابْنٌ آخَرَ (أَوْ انْقَطَعَ) إرْثُهُ بِفِعْلِهِ مَا يَقْطَعُهُ كَمَا لَوْ ارْتَدَّ (امْرَأَةَ) مَفْعُولُ أَكْرَهَ (أَبِيهِ أَوْ) أَكْرَهَ امْرَأَةَ (جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ) ؛ أَيْ: مَرَضِ الْجَدِّ أَوْ الْأَبِ، وَكَذَا امْرَأَةُ ابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ (عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا) كَوَطْئِهَا (لَمْ يَقْطَعْ) ذَلِكَ (إرْثَهَا) ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ حَصَلَ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، فَلَمْ يَقْطَعْ إرْثَهَا؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَبَانَهَا الزَّوْجُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ (امْرَأَةٌ تَرِثُهُ سِوَاهَا) فَيَنْقَطِعُ إرْثُ مَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ إذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرْ عَلَى الْمُكْرِهِ لَهَا بِفَسْخِ النِّكَاحِ شَيْءٌ مِنْ الْإِرْثِ (أَوْ) كَانَ (لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ) ؛ أَيْ: فِي قَصْدِ حِرْمَانِهَا (حَالَ الْإِكْرَاهِ) لَهَا عَلَى الْوَطْءِ (كَمَحْجُوبٍ) غَيْرِ وَارِثٍ إذْ ذَاكَ كَلِكَوْنِهِ ابْنَ ابْنٍ مَعَ وُجُودِ ابْنٍ، أَوْ رَقِيقًا مُبَايِنًا لِدِينِ زَوْجِهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْ امْرَأَةٌ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ عَلَى وَطْءٍ يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ تَرِثْ؛ لِأَنَّهَا شَارَكَتْهُ فِيمَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ، كَمَا لَوْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَيْنُونَةَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ لَهَا زَائِلَ الْعَقْلِ حِينَ الْإِكْرَاهِ انْقَطَعَ إرْثُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ صَحِيحٌ، وَكَذَا حُكْمُ وَطْءِ مَرِيضٍ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ جَدَّتَهَا، لَكِنْ لَا أَثَرَ هُنَا لِمُطَاوَعَةِ الْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ يَسْقُطُ بِهِ مِيرَاثُهَا، وَيَشْمَلُ الْعَاقِلَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ.

(وَتَرِثُ مَنْ تَزَوَّجَهَا مَرِيضٌ مُضَارَّةً) لِوَرَثَتِهِ أَوْ بَعْضِهِمْ (لِنَقْصِ إرْثِ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ؛ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ مَرِيضَةٌ مُضَارَّةَ لِوَرَثَتِهَا؛ فَيَرِثُ مِنْهَا زَوْجُهَا

(وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادَّعَتْهَا) عَلَيْهِ إبَانَةً تَقْطَعُ التَّوَارُثَ، ثُمَّ مَاتَ (لَمْ تَرِثْهُ) الْمُدَّعِيَةُ لِلْإِبَانَةِ (إنْ دَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا) أَنْ أَبَانَهَا (لَا مَوْتُهُ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا مُقِيمَةٌ تَحْتَهُ بِغَيْرِ نِكَاحٍ، فَإِنْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ؛ وَرِثَتْهُ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>