للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِإِخْوَةِ الْمُقِرِّ؛؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ بِثُبُوتِ أُخُوَّةِ أَبِيهِ (وَإِنْ صَدَّقَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ) وَكَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَالَ إقْرَارِ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ (إذَا بَلَغَ وَعَقَلَ) عَلَى إقْرَارِ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ ذَلِكَ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) لِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ عَلَيْهِ إذَنْ، وَإِنْ مَاتَ مُكَلَّفٌ قَبْلَ تَكْلِيفِهِ، وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ مُقِرٍّ مُكَلَّفٍ ثَبَتَ نَسَبُ مُقَرٍّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ صَارَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَارِثُ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِوَارِثٍ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُنْكِرُ، فَوَرِثَهُ الْمُقِرُّ؛ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُقِرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ صَارَ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ابْتِدَاءً بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ.

(فَلَوْ مَاتَ مُقَرٌّ بِهِ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ لِمُقِرٍّ، وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ؛ اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ) لِلْمُقِرِّ حَتَّى يَرِثَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ (وَإِلَّا) يُصَدَّقْ وَارِثٌ (فَلَا) يَرِثُ مِنْهُ (وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) ؛ أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ مَيِّتٍ بِأَنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ عَدْلَانِ (أَخَذَ) الْمُقَرُّ بِهِ (الْفَاضِلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ) عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى مُقْتَضَى إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَهُ (إنْ فَضَلَ) بِيَدِهِ (شَيْءٌ) عَنْ نَصِيبِهِ (أَوْ) أَخَذَ مَا فِي يَدِهِ (كُلَّهُ إنْ أَسْقَطَهُ) ؛ أَيْ: إنْ أَسْقَطَ الْمُقَرُّ بِهِ الْمُقِرَّ؛ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَهُ؛ فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ (فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ بِأَخٍ) لَهُمَا (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُقَرُّ بِهِ (ثُلُثُ مَالٍ بِيَدِهِ) ؛ أَيْ: الْمُقِرِّ (وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا، فَيَفْضُلُ بِيَدِهِ سُدُسٌ لِلْمُقِرِّ بِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ.

(وَ) إنْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ (بِأُخْتٍ فَ) لَهَا (خَمْسَةٌ) ؛ أَيْ: مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ خُمْسِ الْمَالِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ النِّصْفُ الَّذِي بِيَدِهِ يَفْضُلُ بِيَدِهِ خُمْسٌ، فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَضْلٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ بِهِ؛ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُهُ.

(وَ) إنْ أَقَرَّ (ابْنُ ابْنِ) الْمَيِّتِ (بِابْنٍ) لَهُ (فَ) لَهُ (كُلُّ مَا بِيَدِهِ) ؛ أَيْ: الْمُقِرِّ؛؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِانْحِجَابِهِ عَنْ الْإِرْثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>