للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ خَلَّفَ أَخًا مِنْ أَبٍ وَأَخًا مِنْ أُمٍّ، فَأَقَرَّا بِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ) لِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ بِهِ (وَأَخَذَ) الْمُقَرُّ بِهِ (مَا بِيَدِ ذِي الْأَبِ) كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ لِحَجْبِهِ بِذِي الْأَبَوَيْنِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا فِي يَدِ الْأَخِ لِأُمٍّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ لَهُ بِيَدِهِ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) ؛ أَيْ: بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ (الْأَخُ لِلْأَبِ وَحْدَهُ) ؛ أَيْ: دُونَ الْأَخِ لِأُمٍّ (أَخَذَ) الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ (مَا بِيَدِهِ) ؛ أَيْ يَدِ الْأَخِ لِأَبٍ مُؤَاخَذَةً لِلْمُقِرِّ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ (وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) الْمُطْلَقُ (مِنْ الْمَيِّتِ) لِإِنْكَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، وَهُوَ الْأَخُ لِأُمٍّ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) ؛ أَيْ: بِالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ (الْأَخُ لِأُمٍّ وَحْدَهُ) فَلَا شَيْءَ لَهُ (أَوْ) أَقَرَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ (بِأَخٍ سِوَاهُ) ؛ أَيْ: سِوَى الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْهُ أَخًا مِنْ الْأُمِّ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) ؛ أَيْ: لِلْمُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ، وَإِنْ أَقَرَّ الْأَخُ لِأُمٍّ بِأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ؛ دَفَعَ إلَيْهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ؛ لِأَنَّ فِي يَدِهِ السُّدُسَ، وَفِي إقْرَارِهِ بِهِمَا قَدْ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا التُّسْعَ، فَيَبْقَى بِيَدِهِ نِصْفُ التُّسْعِ، وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ، فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِمَا.

(وَ) طَرِيقُ (الْعَمَلِ) فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ (بِضَرْبِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) إنْ تَبَايَنَتَا (وَتُرَاعِي الْمُوَافَقَةَ) فَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ، وَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا، وَبِأَكْبَرِهِمَا إنْ تَدَاخَلَتَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ إنْ تَمَاثَلَتَا، وَفِي التَّدَاخُلِ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْكُبْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الصُّغْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مُخْرَجِ نِسْبَتِهَا إلَى الْكُبْرَى (وَيَدْفَعُ لِمُقِرٍّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ) عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ (وَ) يَدْفَعُ لِمُنْكِرٍ (سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ) مَضْرُوبًا (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِقْرَارِ) أَوْ وَفْقِهَا، وَيَجْمَعُ مَا حَصَلَ لِلْمُقِرِّ وَالْمُنْكِرِ مِنْ الْجَامِعَةِ (وَ) يَدْفَعُ (لِمُقَرٍّ بِهِ مَا فَضَلَ) مِنْ الْجَامِعَةِ (فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ بِأَخَوَيْنِ) غَيْرِ تَوْأَمَيْنِ (فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ) ؛ أَيْ: الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ؛ لِإِقْرَارِ جَمِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>