بِتَزْوِيجِهَا مِنْ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ) مُسْلِمٍ (احْتِمَالَانِ) : أَحَدُهُمَا - يَحْرُمُ كَمَا لَوْ خَطِبَتْ، فَأَجَابَتْ. قَالَ التَّقِيُّ الْفَتُوحِيُّ: الْأَظْهَرُ التَّحْرِيمُ. وَالثَّانِي - لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُبْهَا أَحَدٌ، وَهُمَا لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا دَلِيلٌ مِنْ الْقَاضِي أَنَّ سُكُوتَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَيْسَ خِطْبَةً بِحَالٍ.
(وَيَصِحُّ عَقْدٌ مَعَ خِطْبَةٍ حَرُمَتْ) عَلَى خَاطِبٍ، بِأَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ خَطَبَهَا غَيْرُهُ قَبْلَهُ، فَأَجَابَتْهُ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْحَظْرِ عَلَى الْعَقْدِ، وَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَدَّمَ عَلَى الْعَقْدِ تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا مُحَرَّمًا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ مُسْلِمٍ.
(وَيُسَنُّ عَقْدُ) النِّكَاحِ (مَسَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «أَمْسُوا بِالْأَمْلَاكِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ» . رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِهِ، وَلِأَنَّهُ يَوْمٌ شَرِيفٌ وَيَوْمُ عِيدٍ، وَالْبَرَكَةُ فِي النِّكَاحِ مَطْلُوبَةٌ، فَاسْتُحِبَّ لَهُ أَشْرَفُ الْأَيَّامِ طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ وَالْإِمْسَاءِ بِهِ؛ لِأَنَّ فِي آخِرِ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ.
(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَخْطُبَ) الْعَاقِدُ (قَبْلَهُ) أَيْ: النِّكَاحِ (بِخُطْبَةِ) عَبْدِ اللَّهِ (ابْنُ مَسْعُودٍ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَكَانَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ إذَا حَضَرَ الْعَقْدَ، وَلَمْ يَخْطَبْ فِيهِ بِهَا قَامَ وَتَرَكَهُمْ) وَهَذَا مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِحْبَابِهَا، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً؛ لِأَنَّ «رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ «رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْت إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute