سَوَاءٌ كَانَتْ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] (وَبِنْتٌ لَهَا) أَيْ " الْأُخْتِ مُطْلَقًا (أَوْ) بِنْتٌ (لِابْنِهَا) أَيْ: ابْنِ الْأُخْتِ (أَوْ) بِنْتُ (بِنْتِهَا) أَيْ بِنْتُ الْأُخْتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: ٢٣] (وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ) شَقِيقٍ، أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَبِنْتُهَا) أَيْ: بِنْتُ الْأَخِ وَ (وَبِنْتُ) ابْنِهَا (وَإِنْ نَزَلْنَ كُلُّهُنَّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَبَنَاتُ الأَخِ} [النساء: ٢٣] (وَالْعَمَّةِ) مِنْ كُلِّ جِهَةٍ (وَالْخَالَةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَإِنْ عَلَتَا) أَيْ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ (كَعَمَّةِ أَبِيهِ وَ) عَمَّةِ (أُمِّهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى. {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] (وَعَمَّةُ الْعَمِّ لِأَبٍ، لِأَنَّهَا عَمَّةُ أَبِيهِ) وَ (لَا) تَحْرُمُ (عَمَّةُ) الْعَمِّ (لِأُمٍّ) بِأَنْ يَكُونَ لِلْعَمِّ أَخِي أَبِيهِ لِأُمِّهِ عَمَّةٌ، فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ (لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ، وَكَعَمَّةِ الْخَالَةِ لِأَبٍ) هِيَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا جُرَّ بِالْكَافِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْخَالَةَ لِأَبٍ هِيَ أُخْتُ الْأُمِّ لِأَبِيهَا إذَا كَانَ لَهَا عَمَّةٌ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ؛ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ (لِأَنَّهَا عَمَّةٌ لِأُمٍّ) وَ (لَا) تَحْرُمُ (عَمَّةُ خَالَةٍ لِأُمٍّ) يَعْنِي أَنَّ الْخَالَةَ أُخْتُ الْأُمِّ لِأُمِّهَا إذَا كَانَ لَهَا عَمَّةٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا، وَصُورَتُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ بِغَيْرِ الْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ، فَإِذَا أَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ فَهِيَ خَالَةٌ لِأُمٍّ، فَإِذَا كَانَ لَهَا عَمَّةٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ، إذَا تَقَرَّرَ هَذَا (فَتَحْرُمُ كُلُّ نَسِيبَةٍ سِوَى بِنْتِ عَمٍّ وَ) بِنْتُ (عَمَّةٍ، بِنْتُ خَالٍ وَ) بِنْتُ (خَالَةٍ) وَإِنْ نَزَلْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَبَنَاتِ عَمِّكَ} [الأحزاب: ٥٠] الْآيَةَ.
الْقِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ الْمُحَرَّمَاتُ (بِالرَّضَاعِ وَلَوْ حَصَلَ) الْإِرْضَاعُ (بِإِكْرَاهٍ) كَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى إرْضَاعِ طِفْلٍ فَأَرْضَعَتْهُ؛ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْإِرْضَاعُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي سَبَبِ التَّحْرِيمِ كَوْنُهُ مُبَاحًا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ لَبَنَ امْرَأَةٍ وَسَقَاهُ طِفْلًا سَقْيًا مُحَرَّمًا (وَتَحْرِيمُهُ) أَيْ: الرَّضَاعِ (كَ) تَحْرِيمِ (نَسَبٍ) يَعْنِي أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ، مِنْ النَّسَبِ حَرُمَ مِثْلُهَا مِنْ الرَّضَاعِ حَتَّى مَنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ لَبَنٍ ثَابَ مِنْهُ مِنْ زِنًا كَبِنْتِهِ مِنْ زِنًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute