وَالْحَدِّ وَالْعِدَّةِ وَلُحُوقِ النَّسَبِ وَاسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ وَالْإِحْصَانِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقِ ثَلَاثًا (أَوْ) تَغْيِيبِ (قَدْرِهَا) أَيْ: الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا (مَعَ انْتِشَارٍ) لِيَكُونَ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْمَقْطُوعِ مِثْلَ مَا يُجْزِئُ مِنْ الصَّحِيحِ.
(وَلَوْ بَانَ عَقِيمًا) لَا تَحْمِلُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؛ فَلَا يَثْبُتُ لَهَا الْفَسْخُ، وَلَوْ ثَبَتَ لِذَلِكَ لَثَبَتَ فِي الْآيِسَةِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ؛ فَإِنَّ رِجَالًا لَا يُولَدُ لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ شَابٌّ؛ ثُمَّ يُولَدُ لَهُ وَهُوَ شَيْخٌ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مِنْهُمَا (أَوْ كَانَ يَطَأُ وَلَا يُنْزِلُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطَأُ وَلَا يُنْزِلُ، وَقَدْ يُنْزِلُ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ، فَإِنَّ ضَعْفَ الذَّكَرِ لَا يَمْنَعُ سَلَامَةَ الظَّهْرِ وَنُزُولِ الْمَاءِ، وَقَدْ يَعْجِزُ السَّلِيمُ الْقَادِرُ عَنْ الْوَطْءِ، فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ أَوْ وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يَكُونُ عِنِّينًا إذَا تَقَرَّرَ هَذَا (فَلَا خِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْإِنْزَالِ) فَاعْتِبَارِ خُرُوجِ الْمَاءِ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَمَنْ أَثْبَتَ عِلْمَهَا بِعُنَّتِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَهُ لَمْ يُؤَجَّلْ) لِدُخُولِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ (وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ) بِأَنَّهُ عِنِّينٌ (إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ، فَسَكَتَتْ عَنْ الطَّلَبِ) ثُمَّ طَالَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ وَ (لَمْ يَضُرَّ) سُكُوتُهَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، وَلَا يَسْقُطُ طَلَبُهَا إلَّا بِالْقَوْلِ، فَلَوْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ: رَضِيت بِهِ عِنِّينًا؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْفَسْخِ؛ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا.
تَتِمَّةٌ وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِوَطْئِهِ فِيهِ بَطَلَ حُكْمُ عُنَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِوَطْئِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ عِنْدَ التَّرَافُعِ لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا عُنَّةَ مَعَ الْوَطْءِ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِوَطْئِهِ بَعْدَ ضَرْبِهَا انْقَطَعَتْ عُنَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهَا، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِوَطْئِهِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا؛ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا خِيَارُ الْفَسْخِ؛ لِزَوَالِ مُوجِبِهِ، كَمَا لَوْ زَالَ عَيْبُ الْمَبِيعِ سَرِيعًا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ فِيهِ حَكَمْنَا بِعُنَّتِهِ، كَمَا لَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute