للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي رَمَضَانَ (طَلُقَتْ مِنْ أَوَّلِهِ) أَيْ أَوَّلِ رَمَضَانَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا طَلُقَتْ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمِ شَعْبَانَ قِيَاسًا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَقِبَ قُدُومِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا؛ فَوَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ) كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا (فَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ يَوْمٍ) طَلْقَةً (أَوْ) نَوَى أَنَّهَا تَطْلُقُ (بَعْضَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَبَعْضُهَا غَدًا؛ فَثِنْتَانِ) تَكْمِيلًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ وَبَعْضَ طَلْقَةٍ (وَإِنْ نَوَى) بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا أَنَّهَا تَطْلُقُ (بَعْضُهَا الْيَوْمَ وَبَقِيَّتُهَا غَدًا؛ فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّهُ يَقَعُ بِالْبَعْضِ طَلْقَةٌ؛ فَلَا يَبْقَى لَهَا بَقِيَّةٌ تَقَعُ غَدًا، كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَبَقِيَّةَ الطَّلْقَةِ غَدًا (وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ الْيَوْمِ إلَى سَنَةٍ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يَرُدَّ) عَقْدَ الصِّفَةِ مِنْ الْيَوْمِ، فَإِنْ قَالَ أَرَدْت (أَنَّ عَقْدَ الصِّفَةِ مِنْ الْيَوْمِ، وَأَنَّ وُقُوعَهُ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (إلَّا بَعْدَهَا) أَيْ السَّنَةِ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ، وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ تَكْرِيرَ طَلَاقِهَا مِنْ حِينِ تَلَفَّظْت إلَى سَنَةٍ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ ثَلَاثًا إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِلَّا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ يَلْحَقْهَا مَا بَعْدَهَا (وَ) أَنْتِ (طَالِقٌ إلَى شَهْرٍ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ إلَى (حَوْلٍ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ إلَى (الشَّهْرِ أَوْ الْحَوْلِ وَنَحْوِهِ) كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَى أُسْبُوعٍ أَوْ الْأُسْبُوعِ (يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِمُضِيِّهِ) أَيْ: الشَّهْرِ أَوْ الْحَوْلِ وَنَحْوِهِ؛ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ذَرٍّ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيتًا لِإِيقَاعِهِ كَقَوْلِهِ أَنَا خَارِجٌ إلَى سَنَةٍ - أَيْ: بَعْدَهَا - فَإِذَا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ؛ وَقَدْ تَرَجَّحَ هَذَا الِاحْتِمَالُ بِأَنَّهُ جَعَلَ لِلطَّلَاقِ غَايَةً، وَلَا غَايَةَ لِآخِرِهِ، بَلْ لِأَوَّلِهِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ وُقُوعَهُ إذَنْ) أَيْ حِينَ التَّكَلُّمِ بِهِ (فَيَقَعُ) الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ (كَ) قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (بَعْدَ مَكَّةَ أَوْ إلَيْهَا) أَيْ: مَكَّةَ (وَلَمْ يَنْوِ بُلُوغَهَا) فَيَقَعُ فِي الْحَالِ (وَ) إنْ قَالَ لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غُرَّتَهُ (أَوْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>