رَأْسِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ مَجِيئِهِ إلَى هِلَالِهِ فَتَطْلُقُ (بِ) مُجَرَّدِ (دُخُولِهِ) أَيْ: بِغُرُوبِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت آخِرَهُ أَوْ وَسَطَهُ وَنَحْوَهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالْغُرَّةِ الْيَوْمَ الثَّانِي قُبِلَ مِنْهُ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ الْأُوَلَ مِنْ الشَّهْرِ تُسَمَّى غُرَرًا
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (فِي آخِرِهِ) - أَيْ: الشَّهْرِ - أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (بِانْقِضَائِهِ) أَيْ: الشَّهْرِ (أَوْ بِانْسِلَاخِهِ أَوْ بِنَفَاذِهِ أَوْ بِمُضِيِّهِ فَ) تَطْلُقُ (فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) أَيْ: عِنْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُؤَدَّى تَعْلِيقِهِ، (وَ) أَنْتِ طَالِقٌ (فِي أَوَّلِ آخِرِهِ) أَيْ: الشَّهْرِ (فَ) تَطْلُقُ (بِفَجْرِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ) أَيْ: الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ آخِرُهُ (وَيَحْرُمُ وَطْءٌ فِي تَاسِعٍ وَعِشْرِينَ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هُوَ آخِرُ الشَّهْرِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا طَلُقَتْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَنْتِ طَالِقٌ (بِفَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ) أَيْ: الشَّهْرِ (فَ) تَطْلُقُ (فِي آخِرِ أَوَّلِهِ) أَيْ: الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ اللَّيْلَةُ الْأُولَى مِنْهُ، وَآخِرَهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " طَلُقَتْ بِفَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْمُنَوِّرِ " وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَقَالَ فِي " الْإِقْنَاعِ " تَطْلُقُ فِي آخِرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ (وَإِنْ) إنْ قَالَ لَهَا (إذَا مَضَى يَوْمٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ) تَلَفَّظَ بِذَلِكَ (نَهَارًا وَقَعَ) الطَّلَاقُ (إذَا عَادَ النَّهَارُ إلَى مِثْلِ وَقْتِهِ) الَّذِي تَلَفَّظَ فِيهِ مِنْ أَمْسِهِ (وَإِنْ كَانَ) تَلَفُّظُهُ بِذَلِكَ (لَيْلًا فَ) إنَّهَا تَطْلُقُ (بِغُرُوبِ شَمْسِ الْغَدِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَنْ يُصَدَّقُ أَنَّهُ مَضَى يَوْمٌ (وَ) إنْ قَالَ لَهَا (إذَا مَضَتْ سَنَةٌ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَبِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا تَطْلُقُ) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ} [التوبة: ٣٦] أَيْ: شُهُورُ السَّنَةِ، وَتُعْتَبَرُ الشُّهُورُ (بِأَهِلَّةٍ) تَامَّةً كَانَتْ أَوْ نَاقِصَةً (وَيَكْمُلُ مَا) أَيْ: شَهْرٌ (حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ) ثَلَاثِينَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute