للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ نِصْفُ صَدَاقِهَا الْمُسَمَّى أَوْ الْمُتْعَةِ إنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا (أَوْ قِيمَتُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَةِ أُمِّ وَلَدِهِ) وَجِنَايَتُهَا تُضْمَنُ كَذَلِكَ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلِابْنِ عَلَى أَبِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا إذْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ بِالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْ) أُمُّ وَلَدِهِ (وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِغَيْرِ لَبَنِ سَيِّدِهَا، لَمْ تُحَرِّمْهَا) عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا (لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَارَتْ بِنْتَ أُمِّ وَلَدِهِ) وَهِيَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ.

(وَمَنْ لِامْرَأَتِهِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهِ، فَأَرْضَعْنَ) أَيْ: بَنَاتُهَا (ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ) أَيْ: لِزَوْجِ أُمِّهِنَّ (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) مِنْ رَبَائِبِهِ أَرْضَعَتْ (وَاحِدَةً إرْضَاعًا كَامِلًا) فِي الْعَامَيْنِ، (وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى) أَيْ: أُمِّ الرَّبَائِبِ (حَرُمَتْ عَلَيْهِ) الْكُبْرَى أَبَدًا. لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ جَدَّاتِ نِسَائِهِ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] .

(وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّغَارِ) الْمُرْتَضِعَاتِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَخَوَاتٍ (وَ) إنَّمَا (هُنَّ بَنَاتُ خَالَاتٍ) وَلَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَاتِ وَلَا يَحْرُمْنَ بِكَوْنِهِنَّ رَبَائِبَ؛ لِأَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّخُولِ بِأُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا وَلَمْ يَحْصُلْ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُلَ رَضَاعُهَا أَوْ لَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَ الصِّغَارُ أَبَدًا أَيْضًا، لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ دَخَلَ بِجَدَّتِهِنَّ.

(وَإِنْ أَرْضَعْنَ) أَيْ: بَنَاتُ زَوْجَتِهِ (وَاحِدَةً) مِنْ زَوْجَاتِهِ الصِّغَارِ أَرْضَعَتْهَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ حَرُمَتْ الْكُبْرَى) لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّةَ امْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّ الطِّفْلَةَ رَضَعَتْ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي نَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَيْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْخَمْسُ مِنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ فِي " شَرْحِ الْمُنْتَهَى " تَبَعًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَالرِّعَايَتَيْنِ " وَالْحَاوِي " وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ (وَصَحَّحَ فِي الْإِنْصَافِ) أَنَّهَا (لَا تَحْرُمُ) وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُنْتَهَى " مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُرْضِعَاتُ بَنَاتِهِ أَوْ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ فَلَا أُمُومَةَ أَيْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِأَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْ خَمْسًا.

(وَيَتَّجِهُ وَهُوَ) أَيْ: مَا صَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " هُوَ (الْأَصَحُّ) اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>