(وَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِنْتُ امْرَأَةٍ) مِنْ نَسَبٍ وَمِثْلِهَا مِنْ رَضَاعٍ (كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأُخْتِهِ وَ) بِنْتِ أُخْتِهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ أَوْ بِمُصَاهَرَةٍ (كَرَبِيبَتِهِ) الَّتِي دَخَلَ بِأُمِّهَا (إذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً) رَضَاعًا مُحَرَّمًا (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) أَبَدًا كَبِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ.
(وَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِنْتُ رَجُلٍ كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَخِيهِ وَابْنِهِ إذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ مَوْطُوءَتُهُ بِشُبْهَةٍ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً) رَضَاعًا مُحَرَّمًا (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا صَارَتْ ابْنَةَ مَنْ تَحْرُمُ ابْنَتُهُ عَلَيْهِ (وَيَنْفَسِخُ فِيهَا) أَيْ: فِي الصُّورَتَيْنِ (النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ) الطِّفْلَةُ (زَوْجَةً) فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ؛ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا مَنْ لَا تَحْرُمُ بِنْتُهَا عَلَيْهِ كَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ، لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ.
(فَمَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهَا الزَّوْجَ) فِي صِغَرِهِ (صَارَ عَمَّ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعِ (أَوْ) أَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا (الزَّوْجَةَ) فِي الْحَوْلَيْنِ (صَارَتْ عَمَّتَهُ) أَيْ: عَمَّةَ زَوْجِهَا (أَوْ أَرْضَعَتْهُمَا) مَعًا (صَارَ) الزَّوْجُ (عَمَّهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (وَ) صَارَتْ (هِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ (عَمَّتَهُ) أَيْ: عَمَّةَ الزَّوْجِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا) الزَّوْجَ (صَارَ الزَّوْجُ خَالَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (أَوْ) أَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا (الزَّوْجَةَ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (صَارَتْ) الزَّوْجَةُ (عَمَّتَهُ) أَيْ الزَّوْجِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا) الزَّوْجَ (صَارَ الزَّوْجُ عَمَّ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ خَالَتَهُ) لِكَوْنِهَا أُخْتَ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ الزَّوْجَ صَارَ خَالَ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهَا أُخْتُ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ (أَوْ أَرْضَعَتْ الزَّوْجَةَ صَارَتْ خَالَةَ زَوْجِهَا) .
(وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمَّ وَلَدِهِ امْرَأَةَ ابْنِهِ بِلَبَنِهِ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا؛ فَسَخَتْ نِكَاحَهَا (وَحَرَّمَتْهَا) عَلَيْهِ أَبَدًا (لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ) مِنْ الرَّضَاعَةِ.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ زَوْجَةَ أَبِيهِ بِلَبَنِهِ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ ابْنِهِ (وَيَرْجِعُ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا غَرِمَهُ لِزَوْجَتِهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute