للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالِابْنِ؛ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا؛ لِأَنَّهُ يَرِثُ وَحْدَهُ (وَ) مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ بَعْضُهُمْ مُوسِرٌ وَبَعْضُهُمْ مُعْسِرٌ كَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ (تَلْزَمُ) نَفَقَتُهُ (مُوسِرًا) مِنْهُمَا (مَعَ فَقْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ إرْثِهِ) فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ يَسَارِ الْآخَرِ ذَلِكَ الْقَدْرُ (بِلَا زِيَادَةٍ) فَلَا: يَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْغَيْرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ (مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودَيْ النَّسَبِ) ، فَتَلْزَمُ (نَفَقَةُ جَدٍّ) لِابْنِ ابْنِهِ الْفَقِيرِ (مُوسِرًا) وَلَوْ كَانَ مَعَ أَخٍ (أَوْ أُمًّا مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أَبٍ) لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِرْثِ فِي عَمُودَيْ النَّسَبِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ (وَ) تَلْزَمُ (جَدَّةً مُوسِرَةً، مَعَ فَقْرِ أُمٍّ) كَذَلِكَ (وَأَبَوَانِ وَجَدٌّ وَالْأَبُ مُعْسِرٌ فَعَلَى الْأُمِّ) الْمُوسِرَةِ (ثُلُثُ) النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ الثُّلُثَ (وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُهُ كَذَلِكَ لَوْلَا الْأَبُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ، بَلْ نَفَقَتُهَا تَابِعَةٌ لِنَفَقَتِهِ.

(وَمِنْ لَمْ يَكْفِ مَا فَضَلَ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ كِفَايَتِهِ (جَمِيعُ مِنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ) عَلَيْهِ لَوْ أَيْسَرَ بِجَمِيعِهَا (بَدَأَ بِزَوْجَتِهِ) ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا مُعَارَضَةٌ، فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا وَجَبَ مُوَاسَاةً، وَلِذَلِكَ تَجِبُ مَعَ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ (ف) نَفَقَةُ (رَقِيقِهِ) لِوُجُوبِهَا مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ (ف) نَفَقَةُ (أَقْرَبَ) فَأَقْرَبَ؛ لِحَدِيثِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ: «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّك وَأَبَاك وَأُخْتَك وَأَخَاك ثُمَّ أَدْنَاك أَدْنَاك» : أَيْ: الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَبِرٌّ، وَمَنْ قَرُبَ أَوْلَى، بِالْبِرِّ مِمَّنْ بَعُدَ (ثُمَّ) مَعَ اسْتِوَاءٍ فِي الدَّرَجَةِ يَبْدَأُ؛ (بِالْعَصَبَةِ) كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ (ثُمَّ التَّسَاوِي) لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّصِّ، (وَ) يُقَدَّمُ (أَبٌ عَلَى أُمٍّ) بِانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، وَقَدْ أَضَافَهُ إلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِقَوْلِهِ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» .

(وَ) تُقَدَّمُ (أُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي إلَيْهِ بِلَا وَاسِطَةٍ، وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>