وَالرَّضَاعُ وَالتَّرْبِيَةُ (وَ) يُقَدَّمُ (وَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ) كَمَا يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الْأَبِ، (وَ) يُقَدَّمُ (جَدٌّ عَلَى أَخٍ) ؛ لِأَنَّ لَهُ مَزِيدَ الْوِلَادَةِ وَالْأُبُوَّةِ وَيُقَدَّمُ (أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ) لِامْتِيَازِهِ بِالتَّعْصِيبِ (وَهُوَ) أَيْ: أَبُو الْأُمِّ (مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِتَمَيُّزِ أَبِي الْأُمِّ بِالْقُرْبِ، وَالْآخَرِ بِالْعُصُوبَةِ، فَتَسَاوَيَا.
(وَلِمُسْتَحِقِّهَا) أَيْ: النَّفَقَةِ (الْأَخْذُ) مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ (بِلَا إذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ) مِنْ دَفْعِهَا (كَ) مَا يَجُوزُ (لِزَوْجَتِهِ) الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ، لِحَدِيثِ هِنْدَ «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ.
(وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ) بِقَرَابَةٍ وَلَوْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] : وَكَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا (إلَّا بِالْوَلَاءِ) فَتَجِبُ لِلْعَتِيقِ عَلَى مُعْتِقِهِ بِشَرْطِهِ وَإِنْ بَايَنَهُ فِي دِينٍ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُهُ مَعَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومٍ قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ مِنْ عَصَبَةِ مَوْلَاهُ.
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّ النَّفَقَةَ (لَا) تَجِبُ (بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ) مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُمْ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ سَوَاءٌ، فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ قَالَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ إلَّا بِالْوَلَاءِ أَوْ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ بِهِ انْتَهَى وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute