وَلَدَتْهُ بَعْدَ كِتَابَتِهَا (مِنْ مُكَاتَبٍ) فَنَفَقَةُ وَلَدِهَا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا (وَكَسْبُهُ لَهَا) لِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا (وَيُزَوَّجُ) رَقِيقٌ (وُجُوبًا) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (بِطَلَبِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢] وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ غَالِبًا، وَكَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ، وَلِأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ تَرْكِ إعْفَافِهِ الْوُقُوعَ فِي الْمَحْظُورِ، بِخِلَافِ طَلَبِ الْحَلْوَى (غَيْرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا) سَيِّدُهَا (وَلَوْ) كَانَتْ (مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا زَمَنَ كِتَابَتِهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِزَالَةُ ضَرَرِ الشَّهْوَةِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا.
(وَتُصَدَّقُ) أَمَةٌ طَلَبَتْ تَزْوِيجًا وَادَّعَى سَيِّدُهَا أَنَّهُ يَطَؤُهَا (فِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ) لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.
تَنْبِيهٌ: وَإِنْ زَوَّجَهَا السَّيِّدُ بِمِنْ عَيْبُهُ غَيْرُ الرِّقِّ، فَلَهَا الْفَسْخُ لِلْعَيْبِ؛ لِمَا سَبَقَ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ زَوْجَةٌ فَعَلَى سَيِّدِهِ تَمْكِينُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْلًا، لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ.
(وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَةٍ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً) وَهِيَ مَا لَا تُقْطَعُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ (فَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ زَوَّجَهَا مَنْ يَلِي مَالَهُ) أَيْ: مَالَ الْغَائِبِ قَالَ فِي " الِانْتِصَارِ " أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي " الْفُرُوعِ " وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ زَوَّجَهَا الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْإِقْنَاعِ " قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا، وَنَقَلَهُ عَنْ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ (وَكَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute