للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ، فَيُزَوِّجُهَا مَنْ يَلِي مَالَهُ عَلَى مَا هُنَا.

(وَإِنْ غَابَ) سَيِّدٌ (عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ، زُوِّجَتْ لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ) لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ.

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ " زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَحَفِظَ مَهْرَهَا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَ الْغَائِبِ كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ (قَالَ الْمُنَقِّحُ وَكَذَا) تُزَوَّجُ أُمُّ وَلَدِ (ل) حَاجَةِ (وَطْءٍ) لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَيَتَّجِهُ) تَزَوُّجُ أُمِّ الْوَلَدِ بِطَلَبِهَا وُجُوبًا (إنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ) أَيْ: سَيِّدِهَا عَنْهَا (فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قِيَاسًا لَهَا عَلَى الْحُرَّةِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا تُزَوَّجُ؛ لِاحْتِمَالِ قُدُومِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَيَجِبُ خَتْنُهُمْ) أَيْ: الْأَرِقَّاءِ (وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا مَشْقًا كَثِيرًا) بِحَيْثُ يَقْرُبُ مِنْ الْعَجْزِ عَنْهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُمْ مُشِقًّا أَعَانَهُمْ عَلَيْهِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: «إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(وَ) يَجِبُ (أَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيْلُولَةٍ وَ) وَقْتَ (نَوْمٍ وَلِأَدَاءِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ) وَكَذَا سُنَنُهَا. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ، وَلِأَنَّ تَرْكَهُ إضْرَارٌ بِهِمْ وَلَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ أَمَةٍ رَعْيًا؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الطَّمَعِ فِيهَا لِبُعْدِ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهَا، (وَ) يَجِبُ (أَنْ يُرْكِبَهُمْ) عُقْبَةً بِوَزْنِ غُرْفَةٍ (لِحَاجَةٍ) إذَا سَافَرَ بِهِمْ، لِئَلَّا يُكَلِّفَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ (وَمَنْ بُعِثَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (مِنْهُمْ) أَيْ: الْأَرِقَّاءِ (فِي حَاجَةٍ وَقْتَ صَلَاةٍ، فَوَجَدَ) الرَّقِيقُ (مَسْجِدًا) فِي طَرِيقِهِ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّأْخِيرِ (صَلَّى أَوَّلًا) ثُمَّ قَضَى حَاجَتَهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ، نَقَلَهُ صَالِحٌ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ سَيِّدِهِ (فَإِنْ) عُذِرَ بِأَنْ (خَافَ) الرَّقِيقُ إضْرَارَ (سَيِّدِهِ) بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ (قَضَى الْحَاجَةَ) ثُمَّ صَلَّى،

<<  <  ج: ص:  >  >>