للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَشْوَتِهِ) ؛ أَيْ: إبَانَةِ أَمْعَائِهِ (لَا خَرْقِهَا) فَقَطْ مِنْ غَيْرِ إبَانَةٍ (أَوْ قَطْعِ مَرِيئَهُ) ؛ أَيْ: مَجْرَى الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ (أَوْ) قَطْعِ (وَدَجَيْهِ) ؛ أَيْ: الْعِرْقَيْنِ فِي جَانِبِ الْعُنُقِ (ثُمَّ ذَبَحَهُ آخَرُ فَالْقَاتِلُ) هُوَ (الْأَوَّلُ) ؛ لِفِعْلِهِ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ شَيْئًا مِنْ الزَّمَانِ (وَيُضَرَّرُ الثَّانِي كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى مَيِّتٍ) ؛ لِانْتِهَاكِهِ حُرْمَتَهُ (وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) ؛ أَيْ: الْمَفْعُولِ بِهِ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ حَيَاةٌ (لَوْ كَانَ قِنًّا) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَنَحْوَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَيِّتِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَصَحِيحٍ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ وَارِثُهُ، وَاعْتِبَارُ كَلَامِهِ فِي غَيْرِ تَبَرُّعٍ، عَايَنَ الْمِلْكَ أَوْ لَا.

(وَإِنْ رَمَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ شَاهِقٍ، فَتَلَقَّاهُ الثَّانِي بِمُحَدَّدٍ، فَقَدَّهُ) فَهُوَ الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ حَيَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلَى حَالٍ يَيْأَسُ فِيهَا مِنْ حَيَاتِهِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ رَمَاهُ وَاحِدٌ بِسَهْمٍ قَاتِلٍ فَقَطَعَ آخَرُ عُنُقَهُ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ صَخْرَةً فَأَطَارَ آخَرُ رَأْسَهُ قَبْلَ وُقُوعِهَا عَلَيْهِ (أَوْ شَقَّ الْأَوَّلُ بَطْنَهُ) أَوْ خَرَقَ أَمْعَاءَهُ؛ أَوْ أُمَّ دِمَاغِهِ، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِي؛ فَهُوَ الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ الْأَوَّلَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْحَيَاةِ، وَتَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ (أَوْ قَطَعَ) الْأَوَّلُ (طَرَفَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِي؛ فَهُوَ الْقَاتِلُ) لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْأَوَّلُ تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ بِخِلَافِ الثَّانِي (وَعَلَى الْأَوَّلِ مُوجَبُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (جِرَاحَتِهِ) ؛ أَيْ: الْأَرْشِ الَّذِي تُوجِبُهُ جِرَاحَتُهُ عَلَى مَا يَأْتِي مُفَصَّلًا؛ لِتَعَدِّيهِ بِهَا.

(وَمِنْ رُمِيَ) بِضَمِّ الرَّاءِ (فِي لُجَّةٍ فَتَلَقَّاهُ حُوتٌ) أَوْ تِمْسَاحٌ، فَابْتَلَعَهُ أَوْ قَتَلَهُ (فَالْقَوَدُ عَلَى رَامِيهِ) مَعَ كَثْرَةِ الْمَاءِ؛ لِإِبْقَائِهِ إيَّاهُ فِي مُهْلِكَةٍ هَلَكَ بِهَا بِلَا وَاسِطَةٍ يُمْكِنُ إحَالَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ بِالْغَرَقِ، أَوْ هَلَكَ بِوُقُوعِهِ عَلَى صَخْرَةٍ، أَوْ أَلْقَاهُ فِي نَارٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا (وَيَتَّجِهُ) مَحَلُّ وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى الرَّامِي إنْ كَانَ الْمَرْمِيُّ (غَيْرَ سَابِحٍ) أَمَّا إذَا كَانَ مُتْقِنًا لِصَنْعَةِ السِّبَاحَةِ، وَلَمْ يُبَادِرْ بِالْخُرُوجِ حَتَّى هَلَكَ؛ فَلَا قَوَدَ عَلَى رَامِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى تَخْلِيصِ نَفْسِهِ؛ فَلَمْ يَفْعَلْ، فَكَانَ مُفَرِّطًا.

(أَوْ رَمَاهُ لِحَرْبِيٍّ لِقَتْلٍ) ؛ أَيْ: لِيَقْتُلَ الْحَرْبِيُّ ذَلِكَ الْمَرْمِيَّ (فَقَتَلَهُ) الْحَرْبِيُّ؛ فَالْقَوَدُ عَلَى رَامِيهِ دُونَ الْحَرْبِيِّ، إذْ الْحَرْبِيُّ مُهْدَرُ الدَّمِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، بِخِلَافِ لَوْ رَمَاهُ لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لِقَتْلٍ فَقَتَلَهُ، فَالْقَوَدُ عَلَى قَاتِلِهِ دُونَ رَامِيهِ؛ لِأَنَّ الرَّامِيَ هُنَا مُتَسَبِّبٌ، وَالْقَاتِلَ مُبَاشِرٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>