للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحْبَسُ الرَّامِي حَتَّى يَمُوتَ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَ الْمَقْتُولَ بِرَمْيِهِ لَهُ إلَى أَنْ مَاتَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَمَعَ قِلَّةِ الْمَاءِ إنْ عَلِمَ) رَامِيهِ (بِالْحُوتِ) أَوْ التِّمْسَاحِ (فَكَذَلِكَ) ؛ أَيْ: عَلَيْهِ الْقَوَدُ؛ لِمَا سَبَقَ (وَإِلَّا) يَعْلَمْ الرَّامِي بِالْحُوتِ مَعَ قِلَّةِ الْمَاءِ؛ فَالدِّيَةُ (أَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بِفَضَاءٍ غَيْرِ مُسْبِعٍ، فَمَرَّتْ بِهِ دَابَّةٌ، فَقَتَلَتْهُ؛ [فَالدِّيَةُ] ) وَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.

(وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًا عَلَى قَتْلِ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ) فَفَعَلَ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْقَوَدُ، (أَوْ) أَكْرَهَهُ (عَلَى أَنْ يُكْرَهَ عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ (فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ) مِنْ الثَّلَاثَةِ (الْقَوَدُ) أَمَّا الْآمِرُ فَلِتَسَبُّبِهِ إلَى الْقَتْلِ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ غَالِبًا، كَمَا لَوْ أَنْهَشَهُ حَيَّةً أَوْ أَسَدًا أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ، وَأَمَّا الْقَاتِلُ؛ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْلُوبِ الِاخْتِيَارِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ اسْتِبْقَاءَ نَفْسِهِ بِقَتْلِ غَيْرِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَأْثَمُ، وَلَوْ كَانَ مَسْلُوبَ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَأْثَمْ كَالْمَجْنُونِ، (وَ) إنْ كَانَ الَّذِي أُكْرِهَ (عَلَى) قَتْلِهِ (غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَ) قَوْلِهِ: اُقْتُلْ (هَذَا أَوْ هَذَا؛ فَلَا إكْرَاهَ) فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَحْدَهُ، (وَ) قَوْلُ قَادِرٍ عَلَى مَا هَدَّدَ بِهِ غَيْرَهُ (اُقْتُلْ نَفْسَك، وَإِلَّا قَتَلْتُك، إكْرَاهٌ) عَلَى الْقَتْلِ؛ فَيُقْتَلُ بِهِ إنْ قَتَلَ نَفْسَهُ كَمَا لَوْ أَكْرَهَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ.

(وَمَنْ أَمَرَ بِالْقَتْلِ مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ) ؛ أَيْ: الْقَتْلِ كَمَنْ نَشَأَ فِي غَيْرِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَقَتَلَ؛ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ، [أَجْنَبِيًّا كَانَ الْمَأْمُورُ] أَوْ عَبْدًا لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ، لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِحَظْرِ الْقَتْلِ؛ فَهُوَ مُعْتَقِدٌ إبَاحَتَهُ، وَذَلِكَ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الْقِصَاصَ، كَمَا لَوْ اعْتَقَدَهُ صَيْدًا فَرَمَاهُ فَقَتَلَ إنْسَانًا، وَلِأَنَّ حِكْمَةَ الْقِصَاصِ الرَّدْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>