مِنْهُ شَيْئًا لِلْقَتْلِ فَقَدْ وَرِثَ قَاتِلُ الْأَبِ ثَمَنَ دَمِ الْمَقْتُولِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ يَسْتَحِقُّ بَعْضَ دَمِ الْأَبِ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ (وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ) ؛ أَيْ: أَبِيهِ (لِأَخِيهِ) قَاتِلِ أُمِّهِ (وَلَهُ) أَيْ: قَاتِلِ الْأَبِ (قَتْلُهُ) أَيْ: أَخِيهِ بِأُمِّهِ (وَيَرِثُهُ) حَيْثُ لَا حَاجِبَ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ فَلَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ إلَى الدِّيَةِ تَقَاصَّا بِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَا فَضَلَ لِأَحَدِهِمَا أَخَذَهُ (وَعَلَيْهِمَا) أَيْ: الْقَاتِلَيْنِ (مَعَ عَدَمِ زَوْجِيَّةِ) أَبِيهِمَا لِأُمِّهِمَا (الْقَوَدُ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَرِثَ قَتْلَ أَخِيهِ وَحْدَهُ دُونَ قَاتِلِهِ، فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الْمُبْتَدِئِ مِنْهُمَا بِالْقَتْلِ، احْتَمَلَ أَنْ يُبْدَأَ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ الْأَوَّلِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ، أَوْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا، قَدَّمَهُ فِي " الْمُبْدِعِ " وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي (وَأْيُهُمَا بَادَرَ وَقَتَلَ أَخَاهُ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ؛ لِإِرْثِهِ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ابْنٌ) أَوْ ابْنُ ابْنٍ (فَإِنْ كَانَ) لَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنُ ابْنٍ فَالْأَخُ مَحْجُوبٌ بِهِ (فَلَهُ) أَيْ: الِابْنِ أَوْ ابْنِ الِابْنِ (قَتْلُ عَمِّهِ، وَيَرِثُهُ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِحَقٍّ لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ.
تَتِمَّةٌ: وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ عَنْ الْآخَرِ، ثُمَّ قَتَلَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْعَافِيَ وَرِثَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ، وَسَقَطَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ؛ إذْ لَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ تَعَافَيَا جَمِيعًا عَلَى الدِّيَةِ تَقَاصَّا بِمَا اسْتَوَيَا فِيهِ؛ فَيَسْقُطُ مِنْ دِيَةِ الْأَبِ بِقَدْرِ دِيَةِ الْأُمِّ وَيَجِبُ لِقَاتِلِ الْأُمِّ الْفَضْلُ عَلَى قَاتِلِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ دِيَتَهَا نِصْفُ دِيَةِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا بِنْتٌ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ أَخِيهِ وَنِصْفَ قِصَاصِ نَفْسِهِ؛ فَوَرِثَ مَالَ أَبِيهِ الَّذِي قَتَلَهُ أَخُوهُ أَوْ مَالَ أُمِّهِ الَّتِي قَتَلَهَا أَخُوهُ، وَوَرِثَ نِصْفَ مَالِ أَخِيهِ، وَنِصْفَ مَالِ أَبِيهِ الَّذِي قَتَلَهُ هُوَ، وَوَرِثَتْ الْبِنْتُ الَّتِي قُتِلَ أَبُوهَا نِصْفَ مَالِ أَبِيهَا، وَنِصْفَ مَالِ جَدِّهَا الَّذِي قَتَلَهُ عَمُّهَا، وَلَهَا عَلَى عَمِّهَا نِصْفُ دِيَةِ قَتِيلِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute