للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَسَبَهُ لَمْ يَنْتَفِ إلَّا بِاللِّعَانِ بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَنْتَفِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ بِالْفِرَاشِ؛ فَلَا يَنْتَفِي إلَّا بِاللِّعَانِ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إذَا رَجَعَ هُنَا لَحِقَ الْآخَرَ، وَأَيْضًا ثُبُوتُهُ هُنَاكَ بِالِاعْتِرَافِ فَيَسْقُطُ بِالْجَحْدِ، وَهَا هُنَا بِالِاشْتِرَاكِ فَلَا يَنْتَفِي بِالْجَحْدِ.

(وَمَتَى وَرِثَ قَاتِلٌ) بَعْضَ دَمِهِ بِوُجُودِ وَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْتُولِ (أَوْ) وَرِثَ (وَلَدُهُ) أَيْ: الْقَاتِلِ (بَعْضَ دَمِهِ) أَيْ: الْمَقْتُولِ (فَلَا قَوَدَ) عَلَى قَاتِلٍ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَبَعَّضُ، وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُوبُهُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ (فَلَوْ قَتَلَ) شَخْصٌ (زَوْجَتَهُ، فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا) أَيْ: وَلَدُهَا مِنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ، فَلَأَنْ لَا يَجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَارِثٌ سِوَاهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بَعْضُهُ سَقَطَ كُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ (أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا) ؛ أَيْ: زَوْجَتِهِ (فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ) الزَّوْجَةُ (فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ) أَيْ: وَرِثَ مِنْهَا بِالزَّوْجِيَّةِ، (أَوْ) ، وَرِثَهَا (وَلَدُهُ؛ سَقَطَ) الْقِصَاصُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا، وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ أَخَا زَوْجِهَا، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا فَوَرِثَتْهُ هِيَ أَوْ وَلَدُهَا.

(وَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ) فَوَرِثَهُ أَخَوَيْهِ (أَوْ) قَتَلَ (أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَيْهِ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْأَخَوَيْنِ (صَاحِبَهُ؛ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ) الْقَاتِلِ (الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ وَرِثَ بِهِ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ) لِأَنَّ أَخَوَيْهِ يَسْتَحِقَّانِ دَمَ أَبِيهِمَا أَوْ أَخِيهِمَا، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَرِثَ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ؛ لِأَنَّهُ أَخُوهُ، فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِقُّ نِصْفَ دَمِهِ؛ لِأَنَّ دَمَ الْأَبِ أَوْ الْأَخِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ نِصْفَيْنِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ.

(وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ، وَهُوَ زَوْجٌ لِأُمِّهِ) حِينَ قَتَلَ الْأَبَ (ثُمَّ قَتَلَ) الِابْنُ (الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى) الِابْنِ (قَاتِلِ أَبِيهِ، لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ) لِأَنَّ الْأُمّ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا الثُّمُنَ، فَانْتَقَلَ كُلُّهُ إلَى ابْنِهَا قَاتِلِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ قَاتِلَهَا لَا يَرِثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>