للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا (فَيَأْخُذُ فِي هَاشِمَةٍ) إذَا اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي مُوضِحَةً (خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ وَ) يَأْخُذُ فِي (مُنَقِّلَةٍ) إذَا اقْتَصَّ مِنْهُ مُوضِحَةً (عَشَرًا) مِنْ الْإِبِلِ (وَمَنْ خَالَفَ) مِمَّنْ جُنِيَ عَلَيْهِ (وَاقْتَصَّ مَعَ خَوْفِ) تَلَفِ الْجَانِي بِالْقِصَاصِ (مِنْ مَنْكِبٍ أَوْ) مِنْ نَحْوِ يَدٍ (شَلَّاءَ أَوْ) مِنْ قَطْعِ نِصْفِ (سَاعِدِهِ وَنَحْوِهِ) كَمَنْ قَطَعَ نِصْفَ سَاقَهُ، (أَوْ) اقْتَصَّ (مِنْ مَأْمُومَةٍ أَوْ جَائِفَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ) بِأَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا فَعَلَ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَشُجَّهُ فِي الْمَأْمُومَةِ دَامِغَةً، وَلَمْ يَصِلْ فِي الْجَائِفَةِ إلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ غَوْرًا مِنْ جِنَايَةِ الْجَانِي (وَلَمْ يَسْرِ) جُرْحُهُ (وَقْعُ الْمُوقِعِ، وَلَمْ يَنِزَّ مِنْهُ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ الْجَانِي، فَتَسَاوَيَا فِي ذَلِكَ؛ فَلَمْ يَنِزَّ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ (وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ جُرْحٍ بِمِسَاحَةٍ دُونَ كَثَافَةِ لَحْمٍ) لِأَنَّ حَدَّهُ الْعَظْمُ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي قِلَّةِ اللَّحْمِ وَكَثْرَتِهِ، فَلَوْ رُوعِيَتْ الْكَثَافَةُ لَتَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ.

وَصِفَةُ الِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ: أَنْ يَعْمِدَ إلَى مَوْضِعِ الشَّجَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ، فَيُعَلِّمَ طُولَهَا وَعَرْضَهَا بِخَشَبَةٍ أَوْ خَيْطٍ، وَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِ الشَّاجِّ وَيُعَلِّمَ طَرَفَيْهِ بِسَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَأْخُذَ حَدِيدَةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ الشَّجَّةِ فَيَضَعَهَا فِي أَوَّلِ الشَّجَّةِ وَنَحْوِهَا إلَى آخِرِهَا، فَيَأْخُذُ مِثْلَ الشَّجَّةِ طُولًا وَعَرْضًا (فَمَنْ أَوْضَحَ بَعْضَ رَأْسٍ، وَالْبَعْضُ الَّذِي أَوْضَحَهُ كَرَأْسِهِ) أَيْ الشَّاجِّ (أَوْ أَكْبَرَ) مِنْ رَأْسِهِ (أَوْضَحَهُ) الْمَشْجُوجُ (فِي) رَأْسِهِ (كُلِّهِ، وَلَا أَرْشَ لِزَائِدٍ) لِئَلَّا يَجْتَمِعَ فِي جُرْحٍ وَاحِدٍ قِصَاصٌ وَدِيَةٌ (وَمَنْ أَوْضَحَهُ) أَيْ الرَّأْسَ (كُلَّهُ وَرَأْسُهُ) أَيْ الْجَانِي (أَكْبَرُ) مِنْ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ (أَوْضَحَهُ) قَدْرَ شَجَّتِهِ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ (مُشَاءٍ لِمُقْتَصٍّ) مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ (وَلَوْ كَانَتْ) الشَّجَّةُ (بِقَدْرِ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الشَّاجِّ وَالْمَشْجُوجِ (لَمْ يَعْدِلْ عَنْ جَانِبِهَا) أَيْ الشَّجَّةِ (إلَى غَيْرِهِ) لِئَلَّا تَفُوتَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَوْضِعِ (وَيُسْتَوْفَى جُرْحٌ وَمُوضِحَةٌ بِمُوسَى أَوْ حَدِيدَةٍ مَاضِيَةٍ) مُعَدَّةٍ لِذَلِكَ لَا يُخْشَى مِنْهَا الزِّيَادَةُ وَيَكُونُ الِاسْتِيفَاءُ (بِيَدِ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ كَالْجَرَائِحِيِّ) وَمَنْ أَشْبَهَهُ مِمَّنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِذَلِكَ فَإِنْ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ خِبْرَةٌ بِذَلِكَ أَمَرَ بِالِاسْتِنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>