للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَةٍ، أَوْ رَكِبَ مِنْ عِنْدَ نَفْسِهِ؛ فَكَبَالِغٍ مُخْطِئٍ عَلَى مَا سَبَقَ، وَنَقَلَ حَرْبٌ: إنْ حَمَلَ رَجُلٌ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ فَسَقَطَ؛ ضَمِنَهُ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُهُ بِحَمْلِهِ.

(وَمَنْ قَرَّبَ صَغِيرًا مِنْ هَدَفٍ فَأُصِيبَ) بِسَهْمٍ (ضَمِنَهُ مُقَرِّبُهُ دُونَ رَامٍ لَمْ يَقْصِدْهُ) لِأَنَّ الْمُقَرِّبَ هُوَ الَّذِي عَرَّضَهُ لِلتَّلَفِ، وَالرَّامِي بِتَقْرِيبِهِ لَمْ يُفَرِّطْ، فَالرَّامِي كَحَافِرِ بِئْرٍ، وَالْمُقَرِّبُ كَالدَّافِعِ لِلْوَاقِعِ فِيهَا، فَإِنْ قَصَدَهُ الرَّامِي ضَمِنَهُ وَحْدَهُ، لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ، وَالْمُقَرِّبُ مُتَسَبِّبٌ، وَإِنْ لَمْ يُقَرِّبْهُ أَحَدٌ ضَمِنَهُ رَامِيهِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَضْمَنُهُ مُقَرِّبُهُ، وَلَعَلَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَحَلَّ يُرْمَى وَأَنَّهُ يَسْتَطِيعُ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُقَيَّدًا مَغْلُولًا.

(وَمَنْ أَرْسَلَهُ) ؛ أَيْ: الصَّغِيرَ (لِحَاجَةٍ) وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ (فَأَتْلَفَ) الصَّغِيرُ فِي إرْسَالِهِ (نَفْسًا أَوْ مَالًا؛ فَجِنَايَتُهُ) ؛ أَيْ: الصَّغِيرِ (خَطَأٌ مِنْ مُرْسِلِهِ) فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَالِ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ (وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: عَلَى الصَّغِيرِ (ضَمِنَهُ) مُرْسِلُهُ؛ لِتَسَبُّبِهِ.

ذَكَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ " وَغَيْرِهِ (قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: إنْ تَعَذَّرَ تَضْمِينُ الْجَانِي) ؛ أَيْ: عَلَى الصَّغِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ تَضْمِينُهُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ، وَالْمُرْسِلُ مُتَسَبِّبٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ، (وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ الْجَانِي ابْتِدَاءً (بَلْ) يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهُ أَوَّلًا، وَ (قَرَارُ الضَّمَانِ) عَلَى الْجَانِي؛ لِمُبَاشَرَتِهِ (وَهُوَ) ؛ أَيْ: مَا قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ (حَسَنٌ) ؛ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْقَوَاعِدِ.

(وَإِنْ كَانَ) الْمُرْسَلُ فِي حَاجَةٍ مِنْ قِبَلِ مُرْسِلِهِ (قِنًّا) لَمْ يَسْتَأْذِنْ سَيِّدَهُ حِينَ إرْسَالِهِ (فَكَغَصْبِهِ) فَيَضْمَنُ جِنَايَتَهُ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْغَصْبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>