للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيَاضَ فِيهِ نَصًّا، فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ) ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَقَالَ إنَّهُ شَيْطَانٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ «لِأَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِقَتْلِهِ» ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ اقْتِنَاؤُهُ لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيمَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ جَوَازِ الْإِمْسَاكِ، فَيَكُونُ التَّعْلِيمُ حَرَامًا، وَالْحِلُّ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمُحَرَّمِ، وَلِأَنَّهُ عَلَّلَ بِكَوْنِهِ شَيْطَانًا، وَمَا قَتَلَهُ الشَّيْطَانُ لَا يُبَاحُ أَكْلُهُ كَالْمُنْخَنِقَةِ. (وَاقْتِنَاؤُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَيُبَاحُ قَتْلُهُ) ، أَيْ: الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، نَقَلَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَذَا نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي قَتْلِ الْخِنْزِيرِ لَا بَأْسَ وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ.

(وَلَا يُسَنُّ) قَتْلُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ. (وَلَيْسَ بَهِيمًا مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الَّذِي لَا بَيَاضَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَهُوَ مَا لَا بَيَاضَ فِيهِ فِي الْأَشْهَرِ قَالَ الشَّارِحُ هُوَ الَّذِي لَا لَوْنَ فِيهِ سِوَى السَّوَادِ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِيهِمَا، أَيْ: فِي قَوْلِهِ عَنْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ وَهُوَ مَا لَا بَيَاضَ فِيهِ أَوْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ وَفِي قَوْلِهِ: وَيُسَنُّ قَتْلُهُ مَعَ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَا مَسْنُونٌ.

(وَيَجِبُ قَتْلُ كَلْبٍ عَقُورٍ) لِيُدْفَعَ شَرُّهُ عَنْ النَّاسِ (لَا إنْ عَقَرَتْ كَلْبَةٌ مَنْ قَرُبَ مِنْ وَلَدِهَا، أَوْ خَزَقَتْ ثَوْبَهُ) فَلَا يُبَاحُ قَتْلُهُ لَهَا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَقْرَهَا لَيْسَ عَادَةً لَهَا.

(وَلَا يُبَاحُ قَتْلُ غَيْرِ أَسْوَدَ وَعَقُورٍ لِلنَّهْيِ) عَنْهُ. رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا» الْحَدِيثَ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ لَا يُبَاحُ قَتْلُ شَيْءٍ مِنْ الْكِلَابِ سِوَى الْأَسْوَدِ وَالْعَقُورِ (إلَّا إنْ حَصَلَ بِهَا ضَرَرٌ أَوْ تَنَجُّسٌ كَكِلَابِ أَسْوَاقِ مِصْرَ) فَيُبَاحُ قَتْلُهَا إلْحَاقًا لَهَا بِبَاقِي

<<  <  ج: ص:  >  >>