الْمُؤْذِيَاتِ عَلَى قَوْلٍ أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ.
(ثُمَّ تَعْلِيمُ مَا يَصِيدُ بِنَابِهِ كَفَهْدٍ وَكَلْبٍ) بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: (أَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إذَا زُجِرَ، لَا فِي وَقْتِ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ) قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَمَعْنَاهُ فِي الْوَجِيزِ وَإِذَا أَمْسَكَ صَيْدًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، لِحَدِيثِ: «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّ عَادَةَ الْمُعَلَّمِ أَنْ يَنْتَظِرَ صَاحِبَهُ إذَا أَطْعَمَهُ (وَلَا) يُعْتَبَرُ (تَكَرُّرُ ذَلِكَ) ، أَيْ: تَرْكُ الْأَكْلِ (فَلَوْ أَكَلَ بَعْدُ) ، أَيْ: بَعْدَ أَنْ صَادَ صَيْدًا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ (لَمْ يَخْرُجْ) بِذَلِكَ (عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا) ؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ إذَنْ قَدْ يَكُونُ لِجُوعٍ أَوْ تَوَحُّشٍ (وَلَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صَادَ حَالَ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ.
وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُحَرِّمُهُ (وَلَمْ يُبَحْ مَا) ، أَيْ: صَيْدٌ (أُكِلَ مِنْهُ) لِلْخَبَرِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤] وَهَذَا إنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ إنْ صَادَ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَّ مَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِمَّا أَكَلَ مِنْهُ لِعَدَمِ تَعَلُّمِهِ بَلْ لِجُوعٍ أَوْ تَوَحُّشٍ.
(وَلَوْ شَرِبَ الصَّائِدُ دَمَهُ) ، أَيْ: الصَّيْدِ (لَمْ يَحْرُمْ) بِذَلِكَ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ (وَيَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَمُ كَلْبٍ) لِتَنَجُّسِهِ، كَمَا لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ وَنَحْوَهُ (وَيَتَّجِهُ) وَيَجِبُ أَيْضًا غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَمُ (نَحْوِ فَهْدٍ) كَنَمِرٍ (لِنَجَاسَتِهِ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَتَعْلِيمُ مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (كَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ) (بِ) أَمْرَيْنِ (أَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ وَيَرْجِعَ إذَا دُعِيَ) لَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ لِقَوْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute