للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّيْدِ فَحَلَّ مَا صَادَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى كِبَارٍ فَتَفَرَّقَتْ عَنْ صِغَارٍ، أَوْ أَخَذَ صَيْدًا فِي طَرِيقِهِ.

(وَإِنْ أَعَانَتْ رِيحُ مَا رَمَى بِهِ) مِنْ سَهْمٍ (فَقَتَلَ، وَلَوْلَاهَا) ، أَيْ: الرِّيحُ (مَا وَصَلَ) السَّهْمُ لَمْ يَحْرُمْ الصَّيْدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْ الرِّيحِ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُهَا، وَرَمْيُ السَّهْمِ لَهُ حُكْمُ الْحِلِّ (أَوْ رَدَّهُ) ، أَيْ: مَا رَمَى بِهِ الصَّائِدُ مِنْ نَحْوِ سَهْمٍ (حَجَرٌ أَوْ غَيْرُهُ) عَلَى الصَّيْدِ (فَقُتِلَ، لَمْ يَحْرُمْ) الصَّيْدُ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَمَنْ أَثْبَتَ صَيْدًا مَلَكَهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ بِإِثْبَاتِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ، فَإِنْ تَحَامَلَ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَمْلِكْهُ (فَيَرُدُّهُ آخِذُهُ) لِمَنْ أَثْبَتَهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ (وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَدَخَلَ مَحَلَّ غَيْرِهِ) ، أَيْ: غَيْرِ رَامِيهِ الَّذِي لَمْ يُثْبِتْهُ (فَأَخَذَهُ رَبُّ الْمَحَلِّ) مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَمْلِكْهُ.

(أَوْ وَثَبَ حُوتٌ فَوَقَعَ بِحَجَرِ شَخْصٍ وَلَوْ بِسَفِينَةٍ) مَلَكَهُ بِذَلِكَ، لِسَبْقِهِ إلَى مُبَاحٍ وَحِيَازَتِهِ لَهُ (لَا) إنْ وَثَبَ الْحُوتُ (بِفِعْلِ صَيَّادٍ يَقْصِدُ الصَّيْدَ) أَمَّا لَوْ وَثَبَ الصَّيْدُ بِفِعْلِهِ، فَوَقَعَ بِحَجَرِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَصِرْ مِلْكَهُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الصَّيَّادِ (أَوْ دَخَلَ ظَبْيٌ دَارِهِ، فَأَغْلَقَ بَابَهَا، وَلَوْ جَهِلَهُ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ) مَلَكَهُ، كَمَا لَوْ فَتَحَ حُجْرَةً لِأَخْذِهِ، فَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ بَابُهَا عَلَيْهِ لَمْ يَمْلِكْهُ (أَوْ فَرْخٌ فِي بُرْجِهِ الْمُعَدُّ لِصَيْدِ طَائِرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ) مَلَكَهُ صَاحِبُ الْبُرْجِ - وَلَوْ مُسْتَأْجِرًا لَهُ أَوْ مُسْتَعِيرًا - لِحِيَازَتِهِ لَهُ (وَفَرْخُ طَيْرٍ مَمْلُوكٍ لِمَالِكِهِ) نَصًّا كَالْوَلَدِ يَتْبَعُ.

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَلَوْ تَحَوَّلَ الطَّيْرُ مِنْ بُرْجِ زَيْدٍ إلَى بُرْجِ عَمْرٍو، (لَزِمَ عَمْرًا) رَدُّهُ، وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ، مُنِعَ عَمْرٌو مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهٍ يَنْقُلُ الْمِلْكَ حَتَّى يَصْطَلِحَا، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ حَقَّهُ أَوْ وَهَبَهُ، صَحَّ فِي الْأَقْيَسِ (أَوْ أَحْيَا أَرْضًا بِهَا كَنْزٌ مَلَكَهُ) بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ بِهَا.

ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَصَحَّحَهُ شَارِحُهُ، وَتَقَدَّمَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مُودِعٌ فِيهَا لِلنَّقْلِ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى الْمَعْدِنِ الْجَامِدِ؛ لِأَنَّهُ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ كَمَا تَقَدَّمَ (كَنَصْبِ خَيْمَتِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>