لِذَلِكَ (وَفَتْحِ حُجْرَةٍ لِذَلِكَ) ، أَيْ: لِلصَّيْدِ (وَكَعَمَلِ بِرْكَةٍ لِ) صَيْدِ (سَمَكٍ) فَمَا حَصَلَ مِنْهُ بِهَا مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا ذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْهُ (وَ) كَنَصَبِ (شَبَكَةٍ وَشَرَكٍ وَفَخٍّ) نَصًّا، (وَ) نَصْبِ (مِنْجَلٍ) لِصَيْدٍ (كَحَبْسِ جَارِحٍ لَهُ) ، أَيْ: الصَّيْدِ (بِ) أَنْ أَلْجَأَهُ إلَى (مَضِيقٍ لَا يُفْلِتُ مِنْهُ) فَيَمْلِكُهُ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ أَثْبَتَهُ.
(وَلَوْ كَانَتْ آلَةُ الصَّيْدِ كَشَبَكَةٍ وَشَرَكٍ غَيْرِ مَنْصُوبَةٍ لِلصَّيْدِ، وَلَا قَصَدَ بِهَا الِاصْطِيَادَ، فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ، لَمْ يَمْلِكْهُ صَاحِبُهَا) لِعَدَمِ الْقَصْدِ (وَمَنْ وَقَعَ بِشَبْكَتِهِ صَيْدٌ فَذَهَبَ) الصَّيْدُ (بِهَا) أَيْ: الشَّبَكَةِ (فَصَادَهُ آخَرُ) غَيْرُ صَاحِبِ الشَّبَكَةِ، (فَ) الصَّيْدُ (لِلثَّانِي) ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَمْلِكْهُ، لِبَقَاءِ امْتِنَاعِهِ وَتُرَدُّ الشَّبَكَةُ لِرَبِّهَا، وَكَذَا لَوْ وَقَعَ بِشَرَكٍ أَوْ فَخٍّ فَذَهَبَ بِهِ، فَصَادَهُ آخَرُ، وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بِالشَّبَكَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِمَّنْ يَقْصِدُ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ أَمْسَكَهُ الصَّائِدُ مِنْ نَحْوِ شَبَكَةٍ، وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْفَلَتَتْ مِنْهُ، لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ بِأَخْذِ غَيْرِهِ كَدَابَّةٍ شَرَدَتْ.
(وَإِنْ وَقَعَتْ سَمَكَةٌ بِسَفِينَةٍ لَا بِحَجَرِ أَحَدٍ، فَالسَّمَكَةُ لِرَبِّهَا) ، أَيْ: السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَيَدُهُ عَلَيْهَا.
(وَمَنْ حَصَلَ) بِمِلْكِهِ غَيْرِ الْمُعَدِّ (أَوْ عَشَّشَ بِمِلْكِهِ غَيْرِ الْمُعَدِّ) لِلِاصْطِيَادِ (صَيْدٌ أَوْ طَائِرٌ، لَمْ يَمْلِكْهُ) بِذَلِكَ، وَلِغَيْرِهِ أَخْذُهُ؛ لِأَنَّ الدَّارَ وَنَحْوَهَا لَمْ تُعَدْ لِلصَّيْدِ كَالْبَرَكَةِ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الِاصْطِيَادُ (وَإِنْ سَقَطَ) مِمَّا عَشَّشَ بِمِلْكِهِ (بِرَمْيٍ بِهِ، فَهُوَ، لِرَامٍ) نَصًّا، نَقَلَ صَالِحٌ فِيمَنْ صَادَ مِنْ نَخْلَةٍ بِدَارِ قَوْمٍ، هُوَ لِلصَّيَّادِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِإِزَالَةِ امْتِنَاعِهِ. قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَيْهِ مَيْلُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَجَعَلَهُ فِي الْمُنْتَهَى لِرَبِّ الْمِلْكِ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إلَى خِلَافِهِ.
(وَلَوْ أَعَدَّ أَرْضًا لِلْمِلْحِ، فَحَصَلَ فِيهَا) ، أَيْ: الْأَرْضِ (الْمَاءُ الْمِلْحُ مَلَكَهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَعَدَّهَا لِذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute