(وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مِلْكِهِ مُعَدًّا لِصَيْدٍ) كَشَبَكَةٍ وَبِرْكَةٍ (وَنَحْوِهِ) كَأَرْضٍ مُعَدَّةٍ لِلْمِلْحِ (وَحَصَلَ فِيهِ) ، أَيْ: فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ مُبَاحٌ (مَلَكَهُ) بِمُجَرَّدِ حُصُولِهِ (وَمَا لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا) لِلصَّيْدِ وَنَحْوِهِ كَدَارِهِ وَبُسْتَانِهِ (فَلَا) يَمْلِكُ مَا حَصَلَ بِهِمَا مِنْ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ، لِعَدَمِ الْإِعْدَادِ لِذَلِكَ.
(وَيَحْرُمُ صَيْدُ سَمَكٍ وَغَيْرِهِ بِنَجَاسَةٍ يَأْكُلُهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْجَلَّالَةِ (وَعَنْهُ) ، أَيْ: الْإِمَامِ (أَحْمَدَ يُكْرَهُ) الصَّيْدُ بِنَجَاسَةٍ (وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ بِبَنَاتِ وَرْدَانَ؛ لِأَنَّ مَأْوَاهَا الْحُشُوشُ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا بِالضَّفَادِعِ، وَقَالَ: الضُّفْدَعُ نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ (وَيُكْرَهُ) صَيْدُ الطَّيْرِ (بِشْبَاشٌ، وَهُوَ طَائِرٌ) كَالْبُومَةِ (تُخَيَّطُ عَيْنَاهُ وَيُرْبَطُ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لِلْحَيَوَانِ، (وَيُكْرَهُ) أَنْ يُصَادَ صَيْدٌ (مِنْ وَكْرِهِ) لِخَوْفِ الْأَذَى، وَ (لَا) يُكْرَهُ صَيْدُ (الْفَرْخِ) مِنْ وَكْرِهِ، (وَلَا) يُكْرَهُ الصَّيْدُ (لَيْلًا أَوْ بِمَا يُسْكِرُ) الصَّيْدَ نَصًّا.
(وَيُبَاحُ) الصَّيْدُ (بِشَبَكَةٍ وَفَخِّ وَدَبْقٍ وَكُلِّ حِيلَةٍ) وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ بِمُثْقَلٍ كَبُنْدُقٍ، وَكَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّمْيَ بِالْبُنْدُقِ مُطْلَقًا، لِنَهْيِ عُثْمَانَ، وَنَصِّ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُنْدُقِ يُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ لَا لِلْعَبَثِ.
وَ (لَا) يُبَاحُ الصَّيْدُ (بِمَنْعِ مَاءٍ) عَنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ، فَإِنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى صَادَهُ حَلَّ أَكْلُهُ.
(وَمَنْ أَرْسَلَ صَيْدًا وَقَالَ أَعْتَقْتُكَ) ، أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ عِنْدَ إرْسَالِهِ (وَيَحْرُمُ) عَلَيْهِ إرْسَالُهُ كَفِعْلِهِ ذَلِكَ، بِبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ إجْمَاعًا.
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَلَا يَجُوزُ أَعْتَقْتُكَ فِي حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ (وَكَانْفِلَاتِهِ) ، أَيْ: الصَّيْدِ بِلَا إرْسَالٍ (وَكَإِرْسَالِهِ بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً) وَنَحْوَهَا مِنْ الْبَهَائِمِ الْمَمْلُوكَةِ، فَإِنَّ مِلْكَهُ عَنْهَا لَا يَزُولُ بِذَلِكَ، وَلَا يَمْلِكُهَا آخِذُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute