للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ حَاكِمٌ فَدَفَعَهُ لِغَرِيمِهِ فَأَخَذَهُ غَرِيمُهُ حَنِثَ) الْحَالِفُ نَصًّا لِحَلِفِهِ (لَا تَأْخُذُ حَقَّكَ عَلَيَّ) فَأَخَذَهُ لِوُجُودِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ اخْتِيَارًا، وَهُوَ الْأَخْذُ (لَا إنْ أُكْرِهَ قَابِضٌ) عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِعْلُ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ بِلَا حَقٍّ (وَلَا إنْ وَضَعَهُ) حَالِفٌ (بَيْنَ يَدَيْهِ) ، أَيْ: الْغَرِيمِ، أَوْ وَضَعَهُ (فِي حِجْرِهِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، وَلَمْ يَأْخُذْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِهِ، وَهُوَ الْأَخْذُ (إلَّا إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ لَا أُعْطِيكَهُ) فَيَحْنَثُ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إعْطَاءٌ (لِبَرَاءَتِهِ) ، أَيْ: مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ (بِمِثْلِ هَذَا) الْفِعْلِ، أَيْ: الْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي حِجْرِهِ (مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَأُجْرَةٍ وَزَكَاةٍ) وَنَحْوِهَا.

وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَدِينِهِ لَا فَارَقَتْنِي حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْك، فَفَارَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعًا لَا كَرْهًا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ حَالِفٍ حَقَّهُ (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا حَصَلَ هُنَا فِرْقَةً وَقَدْ حَصَلَتْ طَوْعًا، وَإِنْ حَلَفَ لَافْتَرَقْنَا أَوْ لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْك، فَهَرَبَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْهُ حَنِثَ نَصًّا، لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بِذَلِكَ (أَوْ فَلَّسَهُ حَاكِمٌ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْحَالِفِ (بِفِرَاقِهِ) فَفَارَقَهُ حَنِثَ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِغَرَامَةٍ فَفَارَقَهُ لِعِلْمِهِ، بِوُجُوبِ فِرَاقِهِ لِعُسْرَتِهِ حَنِثَ لِمَا سَبَقَ.

وَكَذَا إنْ أَبْرَأَهُ الْحَالِفُ مِنْ حَقِّهِ، فَفَارَقَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ، فَفَارَقَهُ، أَوْ فَارَقَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي الْفِرْقَةِ، فَيَحْنَثُ، لِمَا تَقَدَّمَ.

وَإِنْ قَضَاهُ الدَّيْنَ قَدْرَ حَقِّهِ، فَفَارَقَهُ ظَنًّا أَنَّهُ قَدْ وَفَّاهُ، فَخَرَجَ رَدِيئًا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَكَنَاسٍ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، فَيَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ لَا فِي يَمِينٍ بِاَللَّهِ وَنَذْرٍ، وَلَا يَحْنَثُ (إذَا أُكْرِهَا) أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى فِرَاقِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَا يُنْسَبُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (أَوْ قَضَاهُ بِحَقِّهِ عَرَضًا) قَبْلَ فُرْقَتِهِ، لِحُصُولِ الِاسْتِيفَاءِ بِأَخْذِ الْعَرَضِ كَحُصُولِهِ بِجِنْسِ الْحَقِّ.

(وَيَتَّجِهُ وَلَوْ) أَعْطَاهُ الْعَرَضَ الْمَقْضِيَّ (بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>