للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ وَالِدَهُ، وَ) لَا أَنْ يُوَلِّيَ (وَلَدَهُ مِنْ أَيِّ: إنْسَانٍ فَرَضَ لَهُ الْإِمَامُ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ) كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي صَدَقَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَلَا دَفْعُهُ إلَى هَذَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.

(وَيَتَّجِهُ بَلْ) يَجُوزُ لَهُ أَيْ: لِمَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ الْإِمَامُ الْقَضَاءَ (ذَلِكَ) أَيْ: أَنْ يُوَلِّيَ وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ كَغَيْرِهِمَا (لِمَا يَأْتِي) قَرِيبًا أَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ، لَا نَائِبُ الْإِمَامِ، وَإِذَا كَانَ نَائِبًا عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ تَوْلِيَةُ مَنْ شَاءَ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: " لِلْإِقْنَاعِ " (هُنَا) فِي قَوْلِهِ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ نَفْسَهُ وَلَا وَالِدَهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الصَّدَقَةِ بِمَالٍ، فَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الْوَكِيلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَيُقَدَّمُ قَوْلُ طَالِبٍ) إذَا تَنَازَعَ خَصْمَانِ، وَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْحُكْمَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا؛ فَيُقَدَّمُ مُدَّعٍ (وَلَوْ عِنْدَ نَائِبٍ) وَالْآخَرُ عِنْدَ مُسْتَنِيبٍ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى حَقٌّ لِلْمُدَّعِي (فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ: الْخَصْمَانِ فِي الطَّلَبِ (كَمُدَّعَيْنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاقٍ؛ فَأَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ) يُقَدَّمُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى كُلْفَةِ الْمُضِيِّ لِلْأَبْعَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>