وَإِقَامَةِ صَلَاةٍ، وَيَتَّجِهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
تَتِمَّةٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْوِلَايَةُ لَهَا رُكْنَانِ، الْقُوَّةُ وَالْأَمَانَةُ، فَالْقُوَّةُ فِي الْحُكْمِ تَرْجِعُ إلَى الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ وَتَنْفِيذِ الْحُكْمِ، وَالْأَمَانَةُ تَرْجِعُ إلَى خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى.
(وَالْمُجْتَهِدُ) مَأْخُوذٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ، وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ (مَنْ يَعْرِفُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْحَقِيقَةَ) أَيْ: اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي وَضْعٍ أَوَّلَ (وَالْمَجَازَ) ، أَيْ: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ وَضْعٍ أَوَّلَ، أَيْ: لِعَلَاقَةٍ (وَالْأَمْرَ) أَيْ اقْتِضَاءُ الطَّلَبِ (وَالنَّهْيَ) أَيْ: اقْتِضَاءُ الْكَفِّ عَنْ فِعْلٍ لَا بِقَوْلِ كُفَّ (وَالْمُجْمَلَ) أَيْ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ، (وَالْمُبَيَّنَ) ، أَيْ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي وَالْوُضُوحِ (وَالْمُحْكَمَ) ، أَيْ: اللَّفْظُ الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى (وَالْمُتَشَابِهَ) مُقَابِلُهُ إمَّا الِاشْتِرَاكُ أَوْ ظُهُورُ تَشْبِيهٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ أَوَائِلَ السُّوَرِ (وَالْعَامَّ) مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا (وَالْخَاصَّ) الْمَقْصُورُ مِنْ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ (وَالْمُطْلَقَ) مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ (وَالْمُقَيَّدَ) (مَا دَلَّ) عَلَى مُعَيَّنٍ (وَالنَّاسِخَ) أَيْ: رَافِعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ (وَالْمَنْسُوخَ) أَيْ: مَا انْتَسَخَ حُكْمُهُ شَرْعًا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا (وَالْمُسْتَثْنَى) أَيْ: الْمُخَرَّجُ بِإِلَّا أَوْ بِإِحْدَى أَخَوَاتِهَا (وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) هُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute