للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَقِّ لَقِيطٍ) وَمَجْهُولِ نَسَبٍ؛ فَلَا يُسْتَحْلَفُ إذَا أَنْكَرَ (وَغَيْرَ قِصَاصٍ فِي غَيْرِ قَسَامَةٍ) فَلَا يَمِينَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُقْضَى فِيهَا بِالنُّكُولِ.

(وَيَقْضِي فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ بِنُكُولٍ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ.

وَغَيْرُ ذَلِكَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ إلَّا فِي اللِّعَانِ إذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ، وَنَكَلَتْ حُبِسَتْ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا، أَوْ تُلَاعِنَ وَتَقَدَّمَ.

(وَلَا يُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ فِي حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ) زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ مُحَارَبَةٍ؛ لِأَنَّهُ (لَا يَتَضَمَّنُ مَالًا، وَتَعْزِيرٍ) لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهَا، ثُمَّ رَجَعَ، قُبِلَ مِنْهُ، وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ بِلَا يَمِينٍ، فَلِئَلَّا يُسْتَحْلَفَ مَعَ عَدَمِ الْإِقْرَارِ، وَلِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ سَتْرُهُ وَالتَّعْرِيضُ لِلْمُقِرِّ بِهِ لِيَرْجِعَ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهَزَّالٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ» .

وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي (عِبَادَةٍ) كَصَلَاةٍ وَغَيْرِهَا، وَلَا فِي صَدَقَةِ زَكَاةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ (وَلَا فِي كَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، أَشْبَهَ الْحَدَّ، (وَلَا) يُسْتَحْلَفُ (شَاهِدٌ) وَلَا حَاكِمٌ (أَنْكَرَ) الشَّاهِدُ (شَهَادَتَهُ) أَوْ شَهِدَ، وَطَلَبَ يَمِينَهُ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ، وَلَا حَاكِمٌ أَنْكَرَ (حُكْمَهُ) أَوْ طَلَبَ يَمِينَهُ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي حُكْمٍ بِحَقٍّ فَلَا يَحْلِفُ (وَلَا وَصِيٌّ عَلَى نَفْيِ دَيْنٍ عَلَى مُوصٍ، وَلَا) يُسْتَحْلَفُ (مُدَّعًى عَلَيْهِ بِقَوْلِ مُدَّعٍ لِيَحْلِفَ أَنَّهُ مَا حَلَّفَنِي أَنِّي مَا أُحَلِّفُهُ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ مُدَّعٍ طَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ، فَقَالَ لِيَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَحَلَفَنِي) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُقْضَى فِيهِ بِنُكُولٍ؛ فَلَا فَائِدَةَ بِإِيجَابِ الْيَمِينِ فِيهِ.

(وَإِنْ ادَّعَى وَصِيٌّ وَصِيَّتَهُ لِلْفُقَرَاءِ، فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ) أَنْ مُورِثَهُمْ وَصَّى بِهَا (حُلِّفُوا) عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ (فَإِنْ نَكَلُوا) عَنْ الْيَمِينِ (قَضَى عَلَيْهِمْ) بِالنُّكُولِ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَى بِمَالٍ.

(وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل غَيْرِهِ) كَأَنْ ادَّعَى أَنْ زَيْدًا غَصَبَهُ نَحْوَ ثَوْبٍ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَنَحْوَهُ، فَأَنْكَرَ، وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا بِدَعْوَاهُ، وَأَرَادَ الْحَلِفَ مَعَهُ، حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ، أَوْ حَلَفَ عَلَى (دَعْوَى عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: عَلَى غَيْرِهِ (فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>