للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثْبَاتٍ) كَأَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى زَيْدٍ مِنْ نَحْوِ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ أَرْشٍ وَأَقَامَ بِهِ شَاهِدًا وَأَرَادَ الْحَلِفَ مَعَهُ، حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ) كَمَنْ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ.

(أَوْ حَلَفَ عَلَى دَعْوَى عَلَيْهِ) بِدَيْنٍ فَأَنْكَرَ - وَلَا بَيِّنَةَ - وَأَرَادَ يَمِينَهُ (حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ) ؛ أَيْ: الْقَطْعَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ قُلْ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَالَهُ عِنْدِي شَيْءٌ» : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمِنْهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ بِيَدِهِ، فَأَنْكَرَ؛ فَيَحْلِفُ أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَلَا يَكْفِي وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهَا مِلْكِي.

(وَمَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ) كَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنْ أَبَاهُ غَصَبَهُ، أَوْ سَرَقَ مِنْهُ كَذَا، فَأَنْكَرَ - وَلَا بَيِّنَةَ فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، أَوْ حَلَفَ عَلَى (نَفْيِ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ) كَأَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مُورِثِهِ، فَأَنْكَرَ - وَلَا بَيِّنَةَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ (عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَأَقَرَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُهُ الْإِحَاطَةُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ فِعْلِ نَفْسِهِ؛ فَتَكْلِيفُهُ الْيَمِينَ عَلَى الْبَتِّ؛ حَمْلٌ لَهُ عَلَى الْيَمِينِ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُهُ (وَرَقِيقُهُ كَأَجْنَبِيٍّ فِي حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ) فَمَنْ ادَّعَى أَنْ عَبْدَ زَيْدٍ جَنَى عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ رَبُّهُ - وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ عَبْدَهُ جَنَى عَلَى الْمُدَّعِي (وَأَمَّا بَهِيمَتُهُ) إذَا اُدُّعِيَ أَنَّهَا جَنَتْ (فَمَا يُنْسَبُ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لِتَقْصِيرٍ وَتَفْرِيطٍ) فِيهِ (كَرَعْيِهَا زَرْعًا لَيْلًا) لِتَرْكِهِ إيَّاهَا بِلَا حَبْسٍ، فَيَحْلِفُ (عَلَى الْبَتِّ) بِأَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا قَصَّرَ وَلَا فَرَّطَ، لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (وَإِلَّا) يُنْسَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجِنَايَةِ بَهِيمَةٍ إلَى تَقْصِيرٍ؛ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ (عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَرَاكِبِ) بَهِيمَةٍ (وَسَائِقٍ) وَقَائِدٍ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهَا أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِوَطْئِهَا بِيَدِهَا، فَأَنْكَرَ - وَلَا بَيِّنَةَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَتْلَفَتْهُ.

(وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَلِفٌ لِجَمَاعَةٍ) ادَّعُوا عَلَيْهِ دَيْنًا أَوْ نَحْوَهُ (حَلَفَ لِكُلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>