للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُقِرُّ بِمِنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ بِلَا حَقٍّ، وَلِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ وَدُيُونِهِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَدَعَاوِيه وَغَيْرِهَا، فَكَذَا فِي النَّسَبِ.

(وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ) ؛ أَيْ: الْمُقِرِّ (أَوْ جَاءَتْ أُخْتُهُ غَيْرُ تَوْأَمَتِهِ، فَادَّعَتْ الْبُنُوَّةَ؛ لَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ) لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى، كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِهِمْ، لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ، وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي.

(وَلَوْ أَقَرَّتْ مُزَوَّجَةٌ بِوَلَدٍ لَحِقَهَا؛ لِإِقْرَارِهَا دُونَ زَوْجِهَا) لِعَدَمِ إقْرَارِهِ بِهِ، وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ رَجُلٌ؛ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ (أَهْلِهَا) هَذِهِ عِبَارَةُ " الرِّعَايَةِ " وَفِيهَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا لَحِقَهَا نَسَبُهُ تَبِعَهَا أَهْلُهَا كَالرَّجُلِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ.

(وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، أَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَلْ) لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ نَسَبًا لَا يُقِرُّ بِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ عَمٍّ (بَعْدَ مَوْتِهِمَا) ؛ أَيْ: أَبِيهِ وَجَدِّهِ (وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَلَمْ يُصَدِّقْ؛ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ، وَلِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ أَوْ كُلُّهُ) ؛ أَيْ: كُلُّ مَا بِيَدِ مُقِرٍّ (إنْ أَسْقَطَهُ) مُقِرٌّ بِهِ، كَأَخٍ، أَقَرَّ بِابْنٍ، وَإِلَّا يَكُنْ مَعَ مُقِرٍّ وَارِثٌ غَيْرَهُ كَابْنٍ أَوْ بِنْتٍ لَا وَارِثَ غَيْرُهَا، وَأَقَرَّ بِأَخٍ (ثَبَتَ) نَسَبُهُ؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ، وَوَرِثَ.

(وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتَّى) بِنَسَبِ (أَخٍ وَعَمٍّ، فَصَدَّقَهُ) الْمُقَرُّ لَهُ (وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ) قُبِلَ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ، كَمَا لَوْ (أَقَرَّ بِحَقِّ غَيْرِهِ، وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِنَسَبِ وَارِثٍ) مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى (يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ مَوْلَاهُ مِنْ إرْثِهِ؛ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا تَصْدِيقٍ؛ لِلتُّهْمَةِ (وَمَنْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ، فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ؛ قُبِلَ) إقْرَارُهُ (عَلَيْهَا) ؛ أَيْ: الْأَمَةِ، فَيَأْخُذُهَا مُقَرٌّ لَهُ بِهَا (وَلَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ (عَلَى الْأَوْلَادِ) نَصًّا؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>