للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ) مَنْ عِنْدَهُ (أَمَةٌ بِحَمْلِهَا مِنْهُ فِي مِلْكِهِ) ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ، فَتَصِيرُ (أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَيَغْرَمُ) مُقِرٌّ بِهَا (ثَمَنَهَا لِمُقَرٍّ لَهُ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي) أَبُو يَعْلَى (الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَ يَعْتَقِدُهَا مِلْكَهُ، ثُمَّ عَلِمَهَا مِلْكَ غَيْرِهِ) وَإِلَّا كَانَ زَانِيًا.

(وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا، وَصَدَّقَهَا زَوْجٌ، وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ) كَانَ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ (لِاثْنَيْنِ قَبْلَ) إقْرَارِهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ، وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِبَيْعِ وَلِيِّهَا مَا لَهَا قَبْلَ رُشْدِهَا (فَلَوْ أَقَامَا) ؛ أَيْ: الِاثْنَانِ الْمُقَرُّ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ (بِبَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا، فَإِنْ جُهِلَ) التَّارِيخُ (فَقَوْلُ وَلِيٍّ) ؛ أَيْ: مَنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ عَلَى سَبْقِ تَارِيخِ نِكَاحِهِ (فَإِنْ جَهِلَهُ) ؛ أَيْ: جَهِلَ الْوَلِيُّ أَسْبَقَهُمَا (فَسْخًا) ؛ أَيْ: النِّكَاحَانِ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، وَجُهِلَ الْأَسْبَقُ (وَلَا تَرْجِيحَ) لِأَحَدِهِمَا بِكَوْنِهَا بِيَدِهِ، لِأَنَّ الْحُرَّ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) ؛ أَيْ: النِّكَاحَ (عَلَيْهَا) ؛ أَيْ: الْمَرْأَةِ (وَلِيُّهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ) قُبِلَ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا نَصًّا، لِأَنَّهَا لَا قَوْلَ لَهَا فِي حَالَةِ الْإِجْبَارِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً، وَلَكِنَّهَا (مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ، قَبْلَ) إقْرَارِهِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِالْإِذْنِ، فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالْوَكِيلِ.

(وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ) وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ (فَسَخَهُ حَاكِمٌ) فَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ (ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ؛ قُبِلَ) تَصْدِيقُهَا لَهُ (وَيَتَّجِهُ وَلَا يُعَادُ عَقْدٌ) لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>