للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تُمْكِنُهُ إزَالَتُهَا مِنْهُ مَعْفُوٌّ عَنْهَا لِعَدَمِ إمْكَانِ إزَالَتِهَا ب.

وَكُلُّ نَجَاسَةٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ.

وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ، فَلِلِاخْتِلَافِ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ. (وَيَتَّجِهُ) : صِحَّةُ إمَامَةِ الْأَقْلَفِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إنْ عُذِرَ بِإِبْقَاءِ قُلْفَتِهِ، (لَا إنْ تَرَكَ الْخِتَانَ) إلَى أَنْ صَارَ (بَالِغًا، مُصِرًّا) عَلَى تَرْكِهِ (بِلَا عُذْرٍ) ؛ فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ حِينَئِذٍ (لِفِسْقِهِ) بِذَلِكَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَ) تُكْرَهُ وَتَصِحُّ إمَامَةُ (أَقْطَعَ يَدَيْنِ) أَوْ أَقْطَعَ إحْدَاهُمَا، (أَوْ) أَقْطَعَ (رِجْلَيْنِ أَوْ) أَقْطَعَ (إحْدَاهُمَا) ، قَالَ فِي " شَرْحِ الْمُنْتَهَى ": وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ مَا إذَا أَمْكَنَ أَقْطَعَ الرِّجْلَيْنِ الْقِيَامُ بِأَنْ يَتَّخِذَ لَهُ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ، فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ إلَّا بِمِثْلِهِ (أَوْ أَنْفٍ) ، قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، أَيْ: تُكْرَهُ إمَامَةُ أَقْطَعَ أَنْفٍ وَتَصِحُّ.

(وَكُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ فِيهِنَّ) ، «لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ» ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَطَةِ الْوَسْوَاسِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ بِذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، أَوْ أَجْنَبِيَّاتٍ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ «النِّسَاءَ كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ»

(أَوْ) أَيْ: وَكُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ (قَوْمًا أَكْثَرَهُمْ لَا نِصْفَهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ) نَصًّا (كَخَلَلٍ فِي دِينِهِ أَوْ فَضْلِهِ) ، لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ لَيِّنٌ.

«وَأَخْبَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُقْبَلُ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الْأَفْرِيقِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

قَالَ الْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>