لَا يَؤُمَّهُمْ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ. (وَلَا يُكْرَهُ الِائْتِمَامُ بِهِ) حَيْثُ صَلُحَ لِلْإِمَامَةِ (لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّهِ) دُونَهُمْ لِلْأَخْبَارِ. (وَإِنْ كَرِهُوهُ لِدِينِهِ وَسُنَّتِهِ. فَلَا كَرَاهَةَ فِي حَقِّهِ) وَإِنْ كَرِهَهُ نِصْفُهُمْ بِحَقٍّ، لَمْ يُكْرَهْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ.
لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَؤُمَّهُمْ إزَالَةً لِذَلِكَ الِاخْتِلَافِ.
ذَكَرَ فِي " الشَّرْحِ ": قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ مُعَادَاةٌ مِنْ جِنْسِ مُعَادَاةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْمَذَاهِبِ، لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، لِعَدَمِ الِائْتِلَافِ.
(وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ وَلَدِ زِنًى وَلَقِيطٍ، وَمُنَفَّرٍ بِلِعَانٍ وَخَصِيٍّ وَجُنْدِيٍّ) بِضَمِّ الْجِيمِ (وَأَعْرَابِيٍّ) ، (إذَا سَلِمَ دِينُهُمْ وَصَلَحُوا لَهَا) ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ.
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ» وَصَلَّى التَّابِعُونَ خَلْفَ ابْنِ زِيَادٍ، وَهُوَ مِمَّنْ فِي نَسَبِهِ نَظَرٌ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ. قَالَتْ: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ يَصْلُحُ لَهَا كَغَيْرِهِ.
(وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ مُتَوَضِّئٌ بِمُتَيَمِّمٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالطَّهَارَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ، وَالْعَكْسُ أَوْلَى.
(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُؤَدِّي صَلَاةٍ بِقَاضِيهَا) رِوَايَةً وَاحِدَةً، قَالَهُ الْخَلَّالُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ (وَعَكْسُهُ) ، أَيْ: يَصْلُحُ ائْتِمَامُ مَنْ يَقْضِي الصَّلَاةَ بِمَنْ يُؤَدِّيهَا.
(وَ) يَصْلُحُ ائْتِمَامُ (قَاضِيهَا) ، أَيْ: الصَّلَاةِ (مَنْ يَؤُمُّ) كَقَاضٍ ظُهْرَ يَوْمٍ (بِقَاضِيهَا) ، أَيْ: بِقَاضِي ظُهْرٍ (مِنْ) يَوْمٍ (غَيْرِهِ)
و (لَا) يَصِحُّ ائْتِمَامُ مُصَلِّي ظُهْرٍ (بِمُصَلٍّ غَيْرَهَا) كَعَصْرٍ، لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ.
(وَلَا) يَصِحُّ ائْتِمَامُ (مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ) ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَكَوْنُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ اخْتِلَافٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ.
لَكِنْ تَصِحُّ الْعِيدُ خَلْفَ مَنْ يَقُولُ إنَّهَا سُنَّةٌ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ أَنَّهَا فَرْضُ